اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

رجل قال: أسكنت فلانا، داري ثم أخذتها منه، أو وضعت ثوبي عنده، ثم أخذته منه، أو خاط ثوبي بدرهم، ثم أخذته منه، أخذته منه، أو أعرته إياه، ثم قبضته منه، فقال فلان بل الثوب والدار لي، فالقول قول المقر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهو الأستحسان.
وقالا: القول قول المقر له، وهو القياس؛ لأنه أقر بثبوت اليد للمقر له، ثم أدعى استحقاق العين المقر بها، وفلان ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه، كما لو قال: أخذت منك ألف درهم كانت لي عندك وديعة، وقال هو: بل أخذتها مني غصبا.
وله: أنه ذو اليد في الحال ومدع أن ما في يده له، وإنما أقر بثبوت اليد للغير عليه فكان القول قوله في كيفية الإثبات؛ لكونه أعرف به، كما لو كانت الدار معروفة أنها له بخلاف الوديعة؛ لأن اليد في الإجارة والإعارة ضرورية لا تثبت إلَّا لاستيفاء المنفعة، فيكون عدما فيما وراء ذلك، فلا يكون الإقرار بهما إقرارًا باليد لفلان مطلقا. وأما في الوديعة؛ فاليد مقصودة؛ إذ الإيداع إثبات اليد قصدًا، فيكون إقرارًا باليد للمودع، وهذا بخلاف قوله: قبضت من فلان ألفًا كانت لي عليه، أو أقرضته إياها. ثم أخذتها، فقال: ما كان لك عليَّ شيء قط، وإنما أخذتها مني غصبا، حتى يكون القول لفلان؛ لأن الديون تقضى بأمثالها بواسطة القبض المضمون، فقد أقر بسبب الضمان وادعى تملكه بما يدعيه عليه مقاصة، وهو منكر، فكان القول له مع اليمين، وأما هنا فالمقبوض عين ما أدعى فيه الإجارة، والإعارة، فافترقا. والإشارة إلى الإجارة، والعارية من الزوائد.
تواضعا على البيع تلجئة، ثم تبايعا في مجلس آخر
ثم اختلفا بعد ذلك
قال: ولو تواضعا سرًا على البيع تلجئة، ثم أطلقاه واختلفا في البناء والابتداء؛ فالقول لمدعي الجواز، وأبطلاه ما لم يتفقا على الصحة.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 1781