اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

رجلان أتفقا سرًا على أن يتبايعا تلجئة لشيء كان البائع يخاف أن يغصب منه، ثم قال المالك في مجلس آخر بعثكه بألف. وقبل الآخر البيع، ثم أختلفا بعد ذلك فقال أحدهما: بنينا على ما فعلنا من تلك المواضعة، وقال الآخر: أبتدأنا البيع واستأنفناه. قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - البيع جائز، والقول قول مدعي جوازه وصحته.
وقالا: فاسد هو حتى يتصادقا على أن البيع صحيح.
لهما أن الظاهر من حالهما بعد أن تواضعا على البيع تلجئة أن يمضيا على ما تواضعا عليه فكان القول قول من يشهد له الظاهر.
وله: أن الظاهر يشهد لمدعي، الصحة إذ الظاهر من حال العاقل المتدين أن لا يرتكب. المحرم، والعصيان، فكان القول قوله في أنهما أقدما على العقد بالجد، لا بالهزل.
اتفقا على البيع بألف سرًا، وتعاقدا في العلانية بألفين
قال: (أو على ألف سرًا وألفين جهرًا وعقدا. بهما، فالثمن بهما، وقالا: هي.
إذا تواضعا في السر على البيع بألف وتعاقدا في العلانية بألفين على أن هذه الزيادة سمعة، وقامت بذلك بينة، أو. تصادقا على ذلك، فالثمن ألفان عند أبي حنيففة.
وقالا: الألف؛ لأن البيع يستغني عن الألف الزائدة، وقد جعلاه هزلا، فيكون كذلك كما في النكاح.
وله: أن البيع لا يصح بدون الثمن، والثمن المذكور هو ألفان فيتعلق العقد بما، بخلاف النكاح حيث يصح بدون تسمية المهر.
دعوى صبي في يد رجل أنه ابن لآخر
قال: (ولو أدعى صبي في يد رجل أنه ابن آخر وأمه أم ولد له؛ فصدقه وادّعاهما ذو اليد فهما له وجعلا القول للصبي).
إذا كان في يد رجل غلامٌ فقال: أنا ابن فلان وأمي أم ولد له؛ فصدقه فلان وقال ذو اليد بل أنت عبدي وأمك أمة لي فالقول قول ذي اليد عند أبي حنيفة له، وقالا: القول قول الغلام. وعلى هذا لو قال الغلام لذي اليد: أنا ابنك من أم ولدك هذه، وكذبه ذو اليد.
لهما: أنه لم يقر بالرق، ولكن أدعى أنه أنعلق حرَّا.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 1781