شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
وله: أنه مقر بالرق، حيث أقر بانفصاله من الأمة، ودعواه أنه حرّ بعد إقراره برق الأم دعوى حرية عارضة أنكرا ذو اليد، فكان القول قول المنكر ..
ادعاء المرأة أمومية ولد فلان فصدقها،
وكذبها ذو اليد
قال: (ويجعله لها لو أدعت أمومية ولد فلان، فصدقها وكذبها ذو اليد).
أمة في يد رجل أدعت أنها أم ولد فلان أو مدبرته أو مكاتبته أو معتقته وصدقها فلان وقال ذو اليد بل أنت أمتي. فهي لذي اليد عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: القول قولها؛ لأنها أدعت العتاق بحرية الأصل.
ولهما أنها أقرت بالرق، ثم قصدت إخراجها من يد من هي في يده، وإثبات ملك كسبها من جهة غيره وهي في يد ذي اليد حقيقة؛ فلا تصدق عليه من دون بينة، وصار. كما لو قال المقر ههنا، أنت أمة لي. فإنها لذي اليد.
إقرار المرأة بنكاح رجل ولم يصدقها إلا بعد وفاتها،
وإقرار الرجل بنكاح امرأة ولم تصدقه إلى بعد وفاته
قال: ولو أقرت بنكاح لرجل فماتت فصدقها؛ فهو باطل، وقيل: الخلاف في العكس على الأصح.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -، إذا أقرت المرأة بنكاح لرجل فماتت المرأة فصدقها الزوج؛ لم يجز تصديقه.
وقالا: يجوز وعليه مهرها وله ميراثها
لهما: أن الموت لا يبطل الإقرار بالنكاح، ألا ترى أن الزوج إذا أقر ثم. مات، ثم صدقت بعد موته صح تصديقها ولها الميراث بالإجماع؟.
وله: أن النكاح يزول بموتها بجميع علائقه حتى يجوز له أن يتزوج بأختها وأربع سواها؛ فبطل إقرارها فبالأولى أن يبطل بموتها ما يتوقف ظاهرًا على تصديقه فبطل إقرارها به بخلاف موته؛ لأن النكاح بموته لا يبطل بعلائق؛ لبقاء العدة عليها، وهي من علائق النكاح. وقال بعض أصحابنا: الصحيح ما ذكره في «شرح الجامع الكبير» من ان الخلاف في عكس هذه الصورة، وهي ما إذا أقر الزوج بنكاحها ثم مات فصدقته في العدة يبطل ذلك عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز ذلك فيجب لها المهر وترثه.
ادعاء المرأة أمومية ولد فلان فصدقها،
وكذبها ذو اليد
قال: (ويجعله لها لو أدعت أمومية ولد فلان، فصدقها وكذبها ذو اليد).
أمة في يد رجل أدعت أنها أم ولد فلان أو مدبرته أو مكاتبته أو معتقته وصدقها فلان وقال ذو اليد بل أنت أمتي. فهي لذي اليد عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: القول قولها؛ لأنها أدعت العتاق بحرية الأصل.
ولهما أنها أقرت بالرق، ثم قصدت إخراجها من يد من هي في يده، وإثبات ملك كسبها من جهة غيره وهي في يد ذي اليد حقيقة؛ فلا تصدق عليه من دون بينة، وصار. كما لو قال المقر ههنا، أنت أمة لي. فإنها لذي اليد.
إقرار المرأة بنكاح رجل ولم يصدقها إلا بعد وفاتها،
وإقرار الرجل بنكاح امرأة ولم تصدقه إلى بعد وفاته
قال: ولو أقرت بنكاح لرجل فماتت فصدقها؛ فهو باطل، وقيل: الخلاف في العكس على الأصح.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -، إذا أقرت المرأة بنكاح لرجل فماتت المرأة فصدقها الزوج؛ لم يجز تصديقه.
وقالا: يجوز وعليه مهرها وله ميراثها
لهما: أن الموت لا يبطل الإقرار بالنكاح، ألا ترى أن الزوج إذا أقر ثم. مات، ثم صدقت بعد موته صح تصديقها ولها الميراث بالإجماع؟.
وله: أن النكاح يزول بموتها بجميع علائقه حتى يجوز له أن يتزوج بأختها وأربع سواها؛ فبطل إقرارها فبالأولى أن يبطل بموتها ما يتوقف ظاهرًا على تصديقه فبطل إقرارها به بخلاف موته؛ لأن النكاح بموته لا يبطل بعلائق؛ لبقاء العدة عليها، وهي من علائق النكاح. وقال بعض أصحابنا: الصحيح ما ذكره في «شرح الجامع الكبير» من ان الخلاف في عكس هذه الصورة، وهي ما إذا أقر الزوج بنكاحها ثم مات فصدقته في العدة يبطل ذلك عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز ذلك فيجب لها المهر وترثه.