اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

أن التيمم حصل حال الإسلام فأوجب اتصاف المحل بصفة الطهارة، والكفر لاقى هذا الوصف دون فعل، التيمم، ووصف الطهارة يبطله الحدث، والكفر ليس بحدث؛ ألا ترى أنه لو توضأ ثم أرتد ثم أسلم صلى بوضوئه ذلك.
التيمم لخوف
فوات صلاة الجنازة والعيد والوقتية والجمعة
قال: ونجيزه لخوف فوت صلاة جنازة وليها غيره، وعيد.
إذا حضرت جنازة في المصر ووليها غيره فخاف إن أشتغل بالوضوء أن تفوته الصلاة عليها جاز له التيمم.

وإنما قيد المسألة بما إذا كان وليها غيره لأن الولي ينتظر فلا يخشى الفوت بب وغير الولي يخشى الفوت لأنه لا ينتظر، وكذلك إذا صلاة العيد وهو محدث فخاف إن أشتغل بالوضوء أن تفوته حضر
الصلاة مع الإمام تيمم وصلى.
وقال الشافعي: لا يجوز لأنه متيمم مع القدرة على استعمال الماء فلم يصح.

ولنا: أنه مخاطب، بالصلاة ولا قدرة له على الوضوء فجاز تيممه؛ لأن الوضوء لم يشرع إلا للصلاة، وإذا فاتت هذه الصلاة لا إلى بدل وقضاء فاتت مطلقا لأنها لم تشرع إلا بجماعة وإمام وهو عاجز عن تحصيلها بعد الفراغ فسقط عنه الخطاب بالوضوء مع أنه مخاطب بالصلاة فجاز له التيمم تحصيلا للأداء.

قال: وحكم بإعادته لأخرى خاف فوتها.
هذه المسألة فرع على سابقتها.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف لها: إذا صلى على جنازة خاف فوتها: بالتيمم فحضرت أخرى وخاف
المجلد
العرض
4%
تسللي / 1781