شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
فوتها جاز له أن يصلي عليها بالتيمم الأول.
وقال محمد: يعيد التيمم لهذه؛ لأن الضرورة التي لأجلها أبيح له التيمم للجنازة الأولى تمت بتمامها، وهذه ضرورة أخرى فيجدد لها التيمم.
ولهما: أن التيمم الأول وقع معتدا به حيث كان عاجزا عن استعمال الماء حكما، وهذه الصلاة مثلها فجاز أداؤها بما وقع معتدا به لمثلها.
قال: ولا يجوز في الوقتية والجمعة.
إذا حضر الجمعة وهو محدث فخاف إن أشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة مع الإمام أو صار آخر الوقت فخاف فوت الحاضرة بسبب ذلك لم يتيمم، وإنما يتوضأ ويصلي الظهر والحاضرة قضاء؛ لأن لهما خلفا وهو القضاء والظهر التي هي الأصل في فرض الوقت، فلم يتحقق الفوات مطلقا فكان مخاطبا بالوضوء وهو قادر عليه فلم يجز تيممه.
قال: والبناء فيه بالتيمم جائز.
قال أبو حنيفة له: إذا سبقه الحدث في صلاة العيد جاز له البناء بالتيمم.
وقالا: لا يجوز؛ لأنه أمن الفوات فكان مخاطبا بالوضوء، فلم يتحقق شرط جواز التيمم.
وله: أن خوف الفوات قائم؛ فإنه يوم أزدحام لا يؤمن معه عند الانصراف لتحصيل الطهارة من
عروض قاطع الصلاة فجاز له التيمم والبناية.
حكم واجد بعض كفايته من الماء
قال: ونكتفي لواجد ماء غير كاف بالتيمم.
قال أصحابنا: إذا وجد الجنب المسافر ماء لا يكفي لغسله
وقال الشافعي في أظهر قوليه: يغسل به ما تيسر من أعضائه ثم يتيمم لأن عدم الماء المقدور على
وقال محمد: يعيد التيمم لهذه؛ لأن الضرورة التي لأجلها أبيح له التيمم للجنازة الأولى تمت بتمامها، وهذه ضرورة أخرى فيجدد لها التيمم.
ولهما: أن التيمم الأول وقع معتدا به حيث كان عاجزا عن استعمال الماء حكما، وهذه الصلاة مثلها فجاز أداؤها بما وقع معتدا به لمثلها.
قال: ولا يجوز في الوقتية والجمعة.
إذا حضر الجمعة وهو محدث فخاف إن أشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة مع الإمام أو صار آخر الوقت فخاف فوت الحاضرة بسبب ذلك لم يتيمم، وإنما يتوضأ ويصلي الظهر والحاضرة قضاء؛ لأن لهما خلفا وهو القضاء والظهر التي هي الأصل في فرض الوقت، فلم يتحقق الفوات مطلقا فكان مخاطبا بالوضوء وهو قادر عليه فلم يجز تيممه.
قال: والبناء فيه بالتيمم جائز.
قال أبو حنيفة له: إذا سبقه الحدث في صلاة العيد جاز له البناء بالتيمم.
وقالا: لا يجوز؛ لأنه أمن الفوات فكان مخاطبا بالوضوء، فلم يتحقق شرط جواز التيمم.
وله: أن خوف الفوات قائم؛ فإنه يوم أزدحام لا يؤمن معه عند الانصراف لتحصيل الطهارة من
عروض قاطع الصلاة فجاز له التيمم والبناية.
حكم واجد بعض كفايته من الماء
قال: ونكتفي لواجد ماء غير كاف بالتيمم.
قال أصحابنا: إذا وجد الجنب المسافر ماء لا يكفي لغسله
وقال الشافعي في أظهر قوليه: يغسل به ما تيسر من أعضائه ثم يتيمم لأن عدم الماء المقدور على