اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

ولهما: أن المرأة محل النكاح فأمكن أن يبقى النكاح ببقائها ألا ترى أن لها غسله بخلاف ما إذا ماتت هي لفوات المحل؛ ألا ترى أنه لا يحل له. غسلها فلا يمكن إبقاء النكاح، وإذا أمكن إبقاء النكاح المقر به ببقائها لحقه تصديقها فصح.
وله: أن إبقاء النكاح المقر به بعد موته متعذر؛ لأن المقر به هو النكاح الذي يثبت له عليها بمال يجب لها عليه وثبوته بعد موته محال، فتعذر إبقاؤه شرعًا؛ لأن الشرع لا يبقي إلا ما يمكن ثبوته، أما ما لا يتصور ثبوته؛ فلا يتصور إبقاؤه. قال: وبهذا الدليل أتضح أن الحق ما ذكره في" الجامع الكبير"؛ لأن المقر به كما لا يتصور ثبوته بعد موتها، كذلك لا يتصور ثبوته بعد موته؛ لأن الميت كما لا يتصور أن يثبت عليه النكاح، لا يتصور أن يثبت له، ويجب عليه المهر؛ لأن النكاح لم يكن بينهما ظاهرا، وإنما ثبت (8) بإقرار أحدهما وتصديق الآخر، فلابد من إمكان إثباته حقيقة؛ ليجعل المقر له كأنه يقر به ساعة فساعة إلى لحوق التصديق؛ ليصل أحدهما بالآخر فينعقد فيصح، وتبقية النكاح لا على الوصف المقر به تبقية غير. المقر به فبلحاق التصديق به به فبلحاق التصديق به؛ لا يلحق التصديق بالنكاح المقر به، فيبقى بغير تصديق؛ فيبطل. والإشارة إلى هذا الخلاف والتصحيح من الزوائد.
قول ذي اليد: ماتت أختك زوجتي، وهذا ميراثها،
فنفى الأخ زواج المقر
قال: أو كان في يده، مال فقال لآخر: ماتت أختك زوجتي، وهذا ميراثها بيني وبينك. فنفى زَوْجِيَّتَه، يحكم بقسمته بينهما، وقالا: هو للأخ إلا أن يثبت ما نفاه ..
لأبي يوسف - رضي الله عنه -: أن المال في يده ولم يقرّ للأخ إلَّا بالنصف، والأخ يدعي الزيادة على النصف وذو اليد ينكر.
ولهما: أن الأخوّة تثبت بتصادقهما؛ وذلك سبب استحقاقه للكل ما لم يثبت الزوجية ولا يثبت إلا بالبينة.
أقر لزيد بألف مضاربة بل لعمرو، فادعاها كل واحد منهما
المجلد
العرض
43%
تسللي / 1781