شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
مضارب بالنصف في يده ألفا فقال: أحدهما رأس المال، والألف الأخرى ربح. وقال رب المال بل ألفان رأس المال. ولا ربح فالقول قول رب المال في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أولا، وهو قول زفر، وفي قوله الثاني - وهو قولهما -: القول للمضارب. وجه قول زفر أن المضارب يدعى لنفسه في المال شيئًا ورب المال ينكر،: والقول قول المنكر. ووجه القول المرجوع إليه: أنهما أختلفا في مقدار المقبوض فرب المال يدعي أن المضارب قبض منه ألفي درهم رأس المال مضاربة بالنصف والمضارب ينكر ذلك، والقول قول المنكر؛ ولأن المضارب هو القابض فكان أعرف بمقداره فكان قبول قوله أولى، ثم الربح بناء على معرفة رأس المال، فكان تبعًا له؛ فكان القول قوله أيضًا.
أقر لفلان بأنه أخوه وبميراثه من أبيه، فقال المقر له
أنا ابنه دونك، والمال كله لي
قال: (ولو قال: هذا المال لي، ولهذا أخي ميراث. فقال: أنا ابنه دونك. قسمناه بينهما، ولا يتفرد به المقر له).
رجل في يده مال فقال: هذا المال لي ميراث عن أبي، ولفلان هذا وهو أخي فقال المقر له أنا ابن الميت ولست اينه والمال كله لي. قال أصحابنا - رحمهم الله -: يقسم المال بينهما نصفين وقال زفر - رضي الله عنه -: بل المال كله للمقر له؛ لأنه قد ظهر كون المقر له ابنه بتصادقهما، ولم يظهر كون المقر ابنا لتكاذبهما.
أقر لفلان بأنه أخوه وبميراثه من أبيه، فقال المقر له
أنا ابنه دونك، والمال كله لي
قال: (ولو قال: هذا المال لي، ولهذا أخي ميراث. فقال: أنا ابنه دونك. قسمناه بينهما، ولا يتفرد به المقر له).
رجل في يده مال فقال: هذا المال لي ميراث عن أبي، ولفلان هذا وهو أخي فقال المقر له أنا ابن الميت ولست اينه والمال كله لي. قال أصحابنا - رحمهم الله -: يقسم المال بينهما نصفين وقال زفر - رضي الله عنه -: بل المال كله للمقر له؛ لأنه قد ظهر كون المقر له ابنه بتصادقهما، ولم يظهر كون المقر ابنا لتكاذبهما.