اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

ولنا: أن إقراره بالنسب غير صحيح؛ لكونه إقرارًا بالنسب على غيره، لكنه صحيح في حق المال وأنه لم يقر له إلا بنصف المال، فلا يؤخذ منه إلَّا ما أقر به، بخلاف ما لو قال: أنا زوج من ماتت عن. هذا المال وأنت أخوها، حيث ينفرد الأخ بالمال؛ لأن المقر أعترف للأخ بالرجحان، ضرورة أعترافه أن سبب استحقاق المقر له الأخوة وهو أمر أصلي، سبب استحقاقه النكاح وهو أمر عارض، ولا ريب أن الأصلي راجح على العارض؛ ولأن الأخوة ظهرت بتصادقهما ولم تظهر الزوجية؛ لإنكاره، والظاهر يشهد للمنكر فكان القول قوله، أما ههنا فهما متساويان في سبب الاستحقاق ولم يقر بالرجحان، فاستويا فيه، وهذا كما لو كان المال في يد ثالث فادعى رجل أنه زوج الميتة، وادعى آخر أنه أخوها للأبوين وتكاذبا، وصدقهما ذو اليد؛ فإنه يدفع المال إلى مدعي الأخوة، ولو أدعيا الأخوة قسمه بينهما ..
إقرار الحربي بعد الإسلام بأخذ مال قبل الإسلام
أو بإتلاف خمر بعده
قال: (ولو أقر حربي أسلم. بأخذ مال قبل الإسلام أو بإتلاف خمر بعده أو مسلم بمال حربي في الحرب أو بقطع يد معتقه قبل العتق، فكذبوه في الإسناد؛ أفتى بعدم الضمان في الكل).
(رجل مسلم كان حربيًا، أقر أنه أتلف مال هذا الرجل حال كونه حربيًا أو أقر أنه أخذ منه ألف درهم حينئذ، وقال الرجل: بل أتلفت مالي أو أخذته بعد إسلامك وكذبه في إسناد الإتلاف إلى ما قبل الإسلام أو أقر أنه أتلف خمر هذا الرجل أو خنزيره بعد ما أسلم، فقال: بل قبل إسلامك أو أقر أنه أخذ مال هذا الحربي في دار الحرب، فقال: بل بعد إسلامي أو أقر بقطع يد معتقه قبل عتقه، فقال: بل بعد عتقي. قال محمد: لا ضمان في الكل. وقالا: يضمن.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 1781