شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
له أنه وإن أقر بسبب الضمان لكنه أسنده إلى حالة معهودة تنافي الضمان؛ فيصدق ولا يؤاخذ بشيء، كما لو أقر بالقذف مسندا إلى زمن الصبي، وكالقاضي يقول بعد العزل: حكمت عليك بألف وأخذتها منك ودفعتها إلى فلان حال القضاء. وقال الخصم: بل بعد عزلك أخذتها ظلما؛ فإنه لا ضمان.
ولهما، أنه أقر بسبب الضمان وأسنده إلى حالة قد يجامعها الضمان في الجملة فلا يبرأ بهذا الإسناد عن الضمان إذا كذبه فيه المقر له)، كما لو قال رجل قد ذهبت عينه لرجل: فقأت عينك وعيني صحيحة فقال: بل كانت ذاهبة ومما يدل على أن الضمان بجامع حال كونه حربيًا، أن الحربي المستأمن لو أتلف مال مسلم يجب الضمان ..
إنكار الشريك إقرار شريكه ببيت معين
في دار الأجنبي
قال: (أو. أحد شريكين في دار ببيت معين لآخر، قدره عشرة أذرع والدار مائة ثم أقتسماه، والبيت مع شريكه جعل له سهمًا من عشرة من نصيبه، وهما سهمان من أحد عشر).
رجلان مشتركان في دار، فأقر أحدهما ببيت معين فيها. رجل آخر وأنكر الشريك فطلب المقر له القسمة؛ ليستوفي حقه من نصيب المقر، فإن أقتسماه ووقع البيت في نصيب المقر وجب دفعه إلى المقر له اتفاقا، وإن وقع البيت في نصيب الشريك، قال محمد - رضي الله عنه -، يقسم النصف الذي للمقر بينه وبين المقر له على عشرة أسهم، سهم للمقر له وتسعة للمقر.
ولهما، أنه أقر بسبب الضمان وأسنده إلى حالة قد يجامعها الضمان في الجملة فلا يبرأ بهذا الإسناد عن الضمان إذا كذبه فيه المقر له)، كما لو قال رجل قد ذهبت عينه لرجل: فقأت عينك وعيني صحيحة فقال: بل كانت ذاهبة ومما يدل على أن الضمان بجامع حال كونه حربيًا، أن الحربي المستأمن لو أتلف مال مسلم يجب الضمان ..
إنكار الشريك إقرار شريكه ببيت معين
في دار الأجنبي
قال: (أو. أحد شريكين في دار ببيت معين لآخر، قدره عشرة أذرع والدار مائة ثم أقتسماه، والبيت مع شريكه جعل له سهمًا من عشرة من نصيبه، وهما سهمان من أحد عشر).
رجلان مشتركان في دار، فأقر أحدهما ببيت معين فيها. رجل آخر وأنكر الشريك فطلب المقر له القسمة؛ ليستوفي حقه من نصيب المقر، فإن أقتسماه ووقع البيت في نصيب المقر وجب دفعه إلى المقر له اتفاقا، وإن وقع البيت في نصيب الشريك، قال محمد - رضي الله عنه -، يقسم النصف الذي للمقر بينه وبين المقر له على عشرة أسهم، سهم للمقر له وتسعة للمقر.