شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
وقالا: يقسم نصيبه على ما أقر به من تعلق استحقاقهما بالدار، حتى لو كانت مائة ذراع مثلا، والبيت عشرة أذرع يقسم الخمسون التي هي نصيبه أحد عشر سهما؛ سهمان للمقر له وتسعة للمقر. له: أن إقراره بالبيت لثالث يصح في حقه دون شريكه، ويثبت حكم ذلك في الحال في نصف البيت الذي هو نصيبه ظاهرًا، ويتوقف في النصف الآخر، حتى إن اقتسماه وصار البيت كله، له سلمه إلى المقر له، فإذا لم يقع في نصيبه يكون للمقر له. في نصيبه ما هو بدل ما صح إقراره فيه، وثبت حكمه للحال، وهو نصف البيت دون ما توقف الحكم فيه، وهو النصف الآخر، فيضرب المقر له بنصف ذرعان البيت في نصيب المقر، والمقر بنصف ذرعان ما عدا هذا البيت.
ولهما: أنه لما أقر بالبيت الذي هو عشرة أذرع من مائة ذراع، كان كإقراره له بعشرة أذرع منها، وإن استحقاقه خمسة وأربعون واستحقاق الشريك خمسة وأربعون ولو كان كذلك كان قائلا: إن الحق أن يكون له سهمان من هذه الدار ولي تسعة أسهم ولشريكي تسعة. فإذا كذبه شريكه ووقع البيت في نصيب شريكه؛ وجب أن يكون ما وقع في يد المقر بينه وبين المقر له على ما أقر به من أن له سهمين (وله تسعة؛ لأن إقراره حجة عليه، وأما إذا وقع البيت في نصيبه فعليه أن يسلمه) إليه؛ لأنه معترف بكون البيت، له لكن الشريك غير محق في أخذ خمسة أذرع؛ لأن. مستحقه خمسة وأربعون ذراعا، لكنه ظالم بأخذ تمام الخمسين.
ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف وادعيت، فصدق
كل واحد من الأبناء بشيء
قال: (ولو ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فادعيت فصدقه الأكبر فيها والأوسط في ألفين والأصغر في ألف؛ دفع الأكبر ألفه والأصغر ثلثها ويأمر الأوسط بخمسة أسداسها لا بكلها).
ولهما: أنه لما أقر بالبيت الذي هو عشرة أذرع من مائة ذراع، كان كإقراره له بعشرة أذرع منها، وإن استحقاقه خمسة وأربعون واستحقاق الشريك خمسة وأربعون ولو كان كذلك كان قائلا: إن الحق أن يكون له سهمان من هذه الدار ولي تسعة أسهم ولشريكي تسعة. فإذا كذبه شريكه ووقع البيت في نصيب شريكه؛ وجب أن يكون ما وقع في يد المقر بينه وبين المقر له على ما أقر به من أن له سهمين (وله تسعة؛ لأن إقراره حجة عليه، وأما إذا وقع البيت في نصيبه فعليه أن يسلمه) إليه؛ لأنه معترف بكون البيت، له لكن الشريك غير محق في أخذ خمسة أذرع؛ لأن. مستحقه خمسة وأربعون ذراعا، لكنه ظالم بأخذ تمام الخمسين.
ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف وادعيت، فصدق
كل واحد من الأبناء بشيء
قال: (ولو ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فادعيت فصدقه الأكبر فيها والأوسط في ألفين والأصغر في ألف؛ دفع الأكبر ألفه والأصغر ثلثها ويأمر الأوسط بخمسة أسداسها لا بكلها).