شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
رجل مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم، فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفًا، فادعى رجل أن له على أبيهم ثلاثة آلاف درهم؛ فصدقه الأكبر فيها وصدقه الأوسط في ألفين والأصغر في ألف؛ دفع الأكبر الألف إليه، والأصغر ثلث الألف. وأما الأوسط؛ فقال جميع أبو يوسف - رضي الله عنه -: يدفع خمسة أسداس ألفه.
وقال محمد: يدفع ألفه كلها.؛ لأن في زعم الأوسط أن مجموع الدين ألفان، وأن. الأكبر قد فوّت على نفسه ثلث ألفه، حيث صدقه في كل ما أدعاه، وأن الأصغر قد ظلمه في الثلث حيث لم يصدقه
إلا. في ألف واحدة، فقد حصل لرب الدين ثلث ألف الأصغر وثلثا ألف الأكبر وخمسة أسداس الألف التي في يدي، وقد بقي له السدس من ألفين وقد بقي معي السدس من التركة، فإذا كان زعمه هكذا؛ يلزمه دفع السدس الباقي في يده إليه؛ لأن الدين مقدم على الإرث.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -، أنهم أجمعوا على ألف؛ فيلزم كل واحد ثلثه، ثم أتفق الأوسط والأكبر على ألف أخرى؛ فلزم كلُّ واحد منهما نصفه، ثم تفرد الأكبر بألف أخرى وليس في يده من تركة الأب إلَّا سدس الألف؛ لأنه أعطى مرة ثلث الألف ومرة نصف الألف، فإذا تفرد بالإقرار له بألف ثالثة على أبيه، ولم يبق في يده من التركة الا سدس ألف يدفع ذلك السدس فيدفع الأكبر كل ألفه حينئذ، وللأوسط خمسة أسداس ألفه، والأصغر ثلثها.
أخوين أقر أحدهما بشركة زيد في دارهما أثلاثا،
وأقر الآخر بشركة زيد وعمرو في دارهما أرباعًا
قال: (أو أكبر أخوين بشركة زيد في دارهما والأصغر بعمرو أيضًا؛ يحكم لزيد بربع سهم الأصغر وحكم بخمسة، ثم يقاسم الأكبر نصفين ويقاسم الأصغر عمرا نصفين، والقولان روايتان).
وقال محمد: يدفع ألفه كلها.؛ لأن في زعم الأوسط أن مجموع الدين ألفان، وأن. الأكبر قد فوّت على نفسه ثلث ألفه، حيث صدقه في كل ما أدعاه، وأن الأصغر قد ظلمه في الثلث حيث لم يصدقه
إلا. في ألف واحدة، فقد حصل لرب الدين ثلث ألف الأصغر وثلثا ألف الأكبر وخمسة أسداس الألف التي في يدي، وقد بقي له السدس من ألفين وقد بقي معي السدس من التركة، فإذا كان زعمه هكذا؛ يلزمه دفع السدس الباقي في يده إليه؛ لأن الدين مقدم على الإرث.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -، أنهم أجمعوا على ألف؛ فيلزم كل واحد ثلثه، ثم أتفق الأوسط والأكبر على ألف أخرى؛ فلزم كلُّ واحد منهما نصفه، ثم تفرد الأكبر بألف أخرى وليس في يده من تركة الأب إلَّا سدس الألف؛ لأنه أعطى مرة ثلث الألف ومرة نصف الألف، فإذا تفرد بالإقرار له بألف ثالثة على أبيه، ولم يبق في يده من التركة الا سدس ألف يدفع ذلك السدس فيدفع الأكبر كل ألفه حينئذ، وللأوسط خمسة أسداس ألفه، والأصغر ثلثها.
أخوين أقر أحدهما بشركة زيد في دارهما أثلاثا،
وأقر الآخر بشركة زيد وعمرو في دارهما أرباعًا
قال: (أو أكبر أخوين بشركة زيد في دارهما والأصغر بعمرو أيضًا؛ يحكم لزيد بربع سهم الأصغر وحكم بخمسة، ثم يقاسم الأكبر نصفين ويقاسم الأصغر عمرا نصفين، والقولان روايتان).