اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

دار بين أخوين أقر أكبرهما أن هذه الدار بينهما وبين زيد أثلاثاً، وأقرَّ الأصغر أنها بينهما وبين زيد هذا وعمرو. أرباعًا، أما زيد فمتفق عليه، وأما عمرو فينكره الأكبر. فعند أبي يوسف الله: لزيد أن يأخذ الربع من يد الأصغر فيضمه إلى ما في يد الأكبر ويقاسمه نصفين وروي ذلك عن أبي حنيفة. وقال محمد - رضي الله عنه -: لزيد أن يأخذ خمس ما في يد الأصغر فيضمه إلى ما في يد الأكبر ويقاسمه ذلك نصفين. وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - وما بقي وما بقي في يد الأصغر يقاسم عمرًا به نصفين اتفاقًا .. لمحمد: أن زيدًا متفق عليه؛ فللأصغر. أن يقول له: لو كذبني الأكبر كان لك سهم مما في يدي ولي سهم ولعمرو سهم، إلا أنه بتصديقه فيك. خاصة يحمل عني نصف مؤنتك، فبقي لي سهم ولعمرو سهم ولك نصف سهم وهذا كسر فيضعف، فيكون خمسة أسهم؛ لك سهم ولي سهمان، فيضم زيد سهمه إلى نصيب الأكبر، فيكون لكل منهما ثلثه. ولأبي يوسف أن الأصغر أقر بكون الدار بين أربعة وزيد، أحدهم، ولو كانت الدار كلها في يده، دفع إلى زيد الربع، فإذا كانت في يده نصفها؛ يدفع إليه ربع ما في يده؛ فانقسم ما في يده، أربعة فكان النصف الآخر أربعة، فصارت الدار ثمانية أسهم، فإذا أخذ زيد سهما وضمه إلى نصيب الأكبر صار خمسة فإذا اقتسما ذلك كان لكل سهمان ونصف، فانكسر، فضربنا اثنين في أصل سهام الدار -وهي ثمانية فحصل ستة عشر؛ يأخذ زيد سهمين من ثمانية الأصغر ويضم إلى ثمانية الأكبر؛ فيصير عشرة، لكل واحد خمسة، وبقي في يد الأصغر ستة بينه وبين عمرو، لكل واحد ثلثه ..

فصل في إقرار المريض
تقديم دين الصحة والمعروف سببها على الدين
المقر به في المرض
قال: (إذا أقر مريض بدين؛ قدم دين الصحة ومعلوم السبب ولا نسوي، فإن فضل شيءٌ صرف فيما أقر به).
إذا أقر المريض بدين في مرضه وعليه ديون في صحته، وديون أسبابها معروفة؛ فدين الصحة والمعروف السبب مقدم على المقر به في المرض.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 1781