اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

أستعماله شرط جواز التيمم، وهذا متء مقدور على استعماله استعماله في القدر الممكن ثم يتيمم.

ولنا: أن في ذلك جمعا بين الأصل والخلف، وأنه ممتنع، وهذا ماء غير واجب الاستعمال؛ إذ الخطاب إنما يتوجه بالاستعمال إذا ترتب عليه مقصوده الشرعي وهو رفع الحدث والحدث باق وإلا لما وجب التيمم، فلم يتوجه الخطاب به لفوات مقصوده فتعين الخلف.

حكم جريح بعض البدن
قال: ونعتبر الأغلب من الجريح والصحيح، فيتيمم أو يغسل، ولا نوزع.
إذا كان أكثر بدنه جريحا فأجنب تيمم فقط، ولم يغسل الصحيح، ولو كان أكثر بدنه صحيحا وفيه جراحات فإنه يغسل الصحيح ولا يتيمم، يل يمسح على الجبائر المشدودة.

ومذهب الشافعي أن يغسل الصحيح من بدنه ويتيمم للجريح.
وهذا معنى قوله: ولا، نوزع أي ولا نوزع الغسل للأعضاء الصحيحة والتيمم للأعضاء الجريحة.
ولك في نوزع أن تجعله بالياء عطفا على ما قبله ويفهم الخلاف من قوله: ونعتبر بالنون وإن شئت أن تجعله بالنون أيضا، وتجعل الخلاف في التوزيع نصا.

له: أن سقوط الغسل عن العضو الجريح لضرورة الضرر في إصابة الماء، والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولا ضرورة في الباقي فيجب غسله، وكل عضو خلا من وظيفة الغسل يجب التيمم له، وإلا تكون صلاته مجامعة للحدث.
ولنا أن الأكثر كل حكمي فكان جريح الأكثر عاجزا عن استعمال الماء حكما، فجاز تيممه، وصحيح الأكثر يغسل، وغسل الأكثر كغسل الكل حكما، إذ في التيمم مع الغسل إكمال للأصل
المجلد
العرض
4%
تسللي / 1781