شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
له أنه تزوجها على حرية أولاده منها؛ فلا تصدق على إبطال هذا الحق الثابت له كما لو أعتقها هذا المولى لم يكن لها اختيار نفسها؛ لأن النكاح أنعقد على غير هذا الشرط.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -، أن الشرع حكم برقها وولد الرقيقة رقيق إلا بالإعتاق من المولى أو بالغرور، ولم يوجد شيء من ذلك إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر من حين الإقرار بالرق؛ ولأن أحكام الرق ثابتة في حقها من الطلاق حتى لو طلقها طلقتين بعد الإقرار حرمت عليه، وكذلك العدة وغيرها، فكذا في حق الولد، والغرور منتف بإمساكه إياها. بعد الإقرار وطلب الولد منها؛ لأنه دلالة الرضا برقية
الولد منها بعد ذلك).
إقرار المريض والمريضة
بالوالدين والولد والزوجة والمولى والأخ والعم
قال: (ويصح إقرار المريض بالوالدين والولد والزوجة والمولى إذا صدقوه، وإقرارها بهؤلاء لا بالولد حتى يصدقها الزوج أو تشهد بالولادة قابلة، لا كأخ وعم ويرث؛ لعدم وارث).
الأصل في هذا أن أقر من بنسب يلزمه في نفسه، ولا يتضمن حمله
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -، أن الشرع حكم برقها وولد الرقيقة رقيق إلا بالإعتاق من المولى أو بالغرور، ولم يوجد شيء من ذلك إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر من حين الإقرار بالرق؛ ولأن أحكام الرق ثابتة في حقها من الطلاق حتى لو طلقها طلقتين بعد الإقرار حرمت عليه، وكذلك العدة وغيرها، فكذا في حق الولد، والغرور منتف بإمساكه إياها. بعد الإقرار وطلب الولد منها؛ لأنه دلالة الرضا برقية
الولد منها بعد ذلك).
إقرار المريض والمريضة
بالوالدين والولد والزوجة والمولى والأخ والعم
قال: (ويصح إقرار المريض بالوالدين والولد والزوجة والمولى إذا صدقوه، وإقرارها بهؤلاء لا بالولد حتى يصدقها الزوج أو تشهد بالولادة قابلة، لا كأخ وعم ويرث؛ لعدم وارث).
الأصل في هذا أن أقر من بنسب يلزمه في نفسه، ولا يتضمن حمله