شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
إذا عطبت الدابة بسبب الكبح باللجامِ، أو الضرب؛ ضمن قيمتها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو القياس. وقالا: إن كان خارجا عن العادة ضمن وإن فعل فعلًا معتادًا من ذلك لم يضمن. وهذا أستحسان؛ لأن المعتاد مما يدخل تحت مطلق العقد، فكان مأذونا فيه فلا يضمن بسببه.
وله: أن الإذن في ذلك مقيد بوصف السلامة؛ لأن السوق ممكن، بدونهما، وإنما يحتاج إليهما الراكب للمبالغة، فيكون مقيدا بوصف السلامة؛ كالمرور في الطريق.
إنكار المستأجر الإجارة في بعض الطريق
قال: (ولو أنكر الإجارة في بعض الطريق؛ يوجبها عن ركوبه من قبل، لا عن الكل).
رجل أستأجر دابة للركوب فأنكر الإجارة في بعض الطريق. قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجب عليه أجرة ما ركب من قبل الإنكار، ولا يجب عليه أجرة ما ركب بعده؛ لأن الضمان لازم له بالجحود و لايجتمع
الأجر مع الضمان.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يجب عن الركوب من قبل ومن بعد؛ لأنه استوفى المنفعة، وسلمها إلى صاحبها، فسقط الضمان وعقد الإجارة قائم؛ لأن الإجارة لا تنفسخ به وحده، فوجب له الأجر المسمى على المستأجر؛ لالتزامه ذلك.
اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة والمساحة
قال: (ولو ادعاها بعشرة إلى كذا فقال المؤجر: بل إلى رجل نصفه ولم يركب تحالفا وترادا.، وإن برهنا قضينا للمستأجر إلى مقصده بعشرة، لا خمسة عشر).
استأجر دابة ليركبها من الكوفة، ثم أختلفا، فقال المستأجر: استأجرتها إلى بغداد بعشرة دراهم، وقال المؤجر: بل أستأجرتها إلى القصر بعشرة، ولم يركبها بعد ولا بينة لهما، تحالفا وترادًا. فإن أقاما البينة.
قال زفر والحسن وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أولا: يقضى للمستأجر بأن يركبها إلى بغداد بخمسة عشر.
وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة آخرًا: نقضي له بذلك إلى مقصده بعشرة.
وله: أن الإذن في ذلك مقيد بوصف السلامة؛ لأن السوق ممكن، بدونهما، وإنما يحتاج إليهما الراكب للمبالغة، فيكون مقيدا بوصف السلامة؛ كالمرور في الطريق.
إنكار المستأجر الإجارة في بعض الطريق
قال: (ولو أنكر الإجارة في بعض الطريق؛ يوجبها عن ركوبه من قبل، لا عن الكل).
رجل أستأجر دابة للركوب فأنكر الإجارة في بعض الطريق. قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجب عليه أجرة ما ركب من قبل الإنكار، ولا يجب عليه أجرة ما ركب بعده؛ لأن الضمان لازم له بالجحود و لايجتمع
الأجر مع الضمان.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يجب عن الركوب من قبل ومن بعد؛ لأنه استوفى المنفعة، وسلمها إلى صاحبها، فسقط الضمان وعقد الإجارة قائم؛ لأن الإجارة لا تنفسخ به وحده، فوجب له الأجر المسمى على المستأجر؛ لالتزامه ذلك.
اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة والمساحة
قال: (ولو ادعاها بعشرة إلى كذا فقال المؤجر: بل إلى رجل نصفه ولم يركب تحالفا وترادا.، وإن برهنا قضينا للمستأجر إلى مقصده بعشرة، لا خمسة عشر).
استأجر دابة ليركبها من الكوفة، ثم أختلفا، فقال المستأجر: استأجرتها إلى بغداد بعشرة دراهم، وقال المؤجر: بل أستأجرتها إلى القصر بعشرة، ولم يركبها بعد ولا بينة لهما، تحالفا وترادًا. فإن أقاما البينة.
قال زفر والحسن وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أولا: يقضى للمستأجر بأن يركبها إلى بغداد بخمسة عشر.
وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة آخرًا: نقضي له بذلك إلى مقصده بعشرة.