شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
ولنا على رواية النوادر»: أنه لما استأجرها ذاهبًا لا جائيًا فقد انتهى العقد بالوصول إلى ذلك المكان، فالمجاورة صار غاصبا ضامنًا، فلا يبرأ بالعود بل بالرد إلى يد المالك أما إذا استأجرها ذاهبًا وجائيا فإذ جاوز ضمن، ثم بالعود يعود إلى الوفاق؛ لأن عقد الإجارة لم يتم بعد، فيكون، أمينًا، فيكون يده نائبة عن يد المالك، فيبرأ عن الضمان كالمودع.
ولنا على ظاهر الرواية: وهو لزوم الضمان في الفصلين أن يد المستأجر ج ليست يد المالك بل يد نفسه؛ لأنه لما أثبتها على العين المستأجرة لأجل الانتفاع بها لم تكن يده يد المالك، فلا يكون بالعود رادا لها إلى يد المالك بخلاف الوديعة، فإن يد المودع يد المالك؛ لأن يد المودع يد حفظ لا يد أنتفاع بالعين، وكان المالك هو المنتفع بإثبات يده على الوديعة.
فإذا عاد بعد الخلاف عاد إلى يد المالك حكمًا؛ إذ هو مأمور بالحفظ دائما، فكان مأمورًا به بعد العود، فكان. حصولها في يده حصولًا في يد المالك فيبر أ عن الضمان، بخلاف المستأجر والمستعار؛ لأن إثبات اليد عليهما لأجل الانتفاع بهما، فلم تكن اليد فيهما يد المالك، فلم تكن عايدًا إلى يده حكمًا، فلا يبرأ عن الضمان، والخلاف في العارية واحد.
تبديل المستأجر سرج الدابة بإكاف يوكف بمثله،
أو بسرج يسرج بمثله، أو لا يسرج بمثله
قال: (ولو بدل سرجها بإكاف يوكف بمثله فهو ضامن، وقالا: بقدر الزيادة).
رجل أستأجر دابة بسرج فنزعه وأوكفه بإكاف يوكف تلك الدابة بمثله، فهلكت.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يضمن جميع قيمتها.
ولنا على ظاهر الرواية: وهو لزوم الضمان في الفصلين أن يد المستأجر ج ليست يد المالك بل يد نفسه؛ لأنه لما أثبتها على العين المستأجرة لأجل الانتفاع بها لم تكن يده يد المالك، فلا يكون بالعود رادا لها إلى يد المالك بخلاف الوديعة، فإن يد المودع يد المالك؛ لأن يد المودع يد حفظ لا يد أنتفاع بالعين، وكان المالك هو المنتفع بإثبات يده على الوديعة.
فإذا عاد بعد الخلاف عاد إلى يد المالك حكمًا؛ إذ هو مأمور بالحفظ دائما، فكان مأمورًا به بعد العود، فكان. حصولها في يده حصولًا في يد المالك فيبر أ عن الضمان، بخلاف المستأجر والمستعار؛ لأن إثبات اليد عليهما لأجل الانتفاع بهما، فلم تكن اليد فيهما يد المالك، فلم تكن عايدًا إلى يده حكمًا، فلا يبرأ عن الضمان، والخلاف في العارية واحد.
تبديل المستأجر سرج الدابة بإكاف يوكف بمثله،
أو بسرج يسرج بمثله، أو لا يسرج بمثله
قال: (ولو بدل سرجها بإكاف يوكف بمثله فهو ضامن، وقالا: بقدر الزيادة).
رجل أستأجر دابة بسرج فنزعه وأوكفه بإكاف يوكف تلك الدابة بمثله، فهلكت.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يضمن جميع قيمتها.