شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
ولنا: أن المقصود عليه هو العمل المصلح دون المفسد، فكان هو المأذون دون غيره، ألا ترى أنه لو حصل أثر العمل بفعل الأجنبي وجبت الأجرة، بخلاف معين القصار؛ لأنه متبرع، فلو قيد عمله بالإصلاح أمتنع عن التبرع، به، وهذا يعمل بالأجر فأمكن تقييده به وبخلاف الأجير الخاص؛ لما مر وانقطاع الحبل مضاف إلى قلة الاهتمام، فيعد من صنعه.
وأما الأستثناء، فإنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة، أو سقط من الدابة وإن كان من، قوده أو سوقه، ومده؛ لأن، سوقه)، المضمون ههنا الآدمي وليس ضمانه بالعقد، بل بالجناية، ألا ترى أن وجوبه على العاقلة ولا تتحمل العاقلة ضمان العقود.
كسر الحمال عمدًا ما حمله في بعض الطريق،
أو انكسر لوقوعه
قال: (ولو كسر الحمال عمدًا ما حمله في بعض الطريق، أو أنكسر لوقوعه؛ خيرنا المالك إن شاء ضمنه قيمتهغير محمول ولا أجر له أو في موضع الكسر وله أجر ما حمل، لا هذا فقط).
رجل أستأجر حمالًا ليحمل له شيئًا من الصحراء إلى المصر، فكسره في بعض الطريق عمدًا، فالمالك بالخيار؛ إن شاء ضمن الحمال قيمة ذلك من المكان الذي حمله منه وليس عليه من الأجر (شيء وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي كسره فيه وأعطاه من الاجر بقدرما حمل، حتى لو كان قد حمل إلى نصف الطريق؛ فله نصف الأجر، ويسقط عنه نصفه.
وقال زفر - رضي الله عنه -: يضمنه قيمته محمولاً إلى مكان الكسر، ويعطيه بقسط ما حمل من الأجر.؛ لأنه أتلفه في
هذا المكان فيضمن قيمته حيث أتلفه، وقد أوفاه المنافع المعقود عليها إلى موضع الكسر، فيعطيه من الأجر بقسط ذلك من غير خيار.
ولنا: ... أن المنافع فات بعضها بصنعه قبل التسليم بعد تسليم بعضها، فيخير المستأجر كما في البيع هذا، ولو أنكسر بوقوعه من غاربه، أو زلق، فكذلك عندنا.
وقال زفر والشافعي: لا ضمان عليه، وقد مرّ الكلام فيه.
وأما الأستثناء، فإنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة، أو سقط من الدابة وإن كان من، قوده أو سوقه، ومده؛ لأن، سوقه)، المضمون ههنا الآدمي وليس ضمانه بالعقد، بل بالجناية، ألا ترى أن وجوبه على العاقلة ولا تتحمل العاقلة ضمان العقود.
كسر الحمال عمدًا ما حمله في بعض الطريق،
أو انكسر لوقوعه
قال: (ولو كسر الحمال عمدًا ما حمله في بعض الطريق، أو أنكسر لوقوعه؛ خيرنا المالك إن شاء ضمنه قيمتهغير محمول ولا أجر له أو في موضع الكسر وله أجر ما حمل، لا هذا فقط).
رجل أستأجر حمالًا ليحمل له شيئًا من الصحراء إلى المصر، فكسره في بعض الطريق عمدًا، فالمالك بالخيار؛ إن شاء ضمن الحمال قيمة ذلك من المكان الذي حمله منه وليس عليه من الأجر (شيء وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي كسره فيه وأعطاه من الاجر بقدرما حمل، حتى لو كان قد حمل إلى نصف الطريق؛ فله نصف الأجر، ويسقط عنه نصفه.
وقال زفر - رضي الله عنه -: يضمنه قيمته محمولاً إلى مكان الكسر، ويعطيه بقسط ما حمل من الأجر.؛ لأنه أتلفه في
هذا المكان فيضمن قيمته حيث أتلفه، وقد أوفاه المنافع المعقود عليها إلى موضع الكسر، فيعطيه من الأجر بقسط ذلك من غير خيار.
ولنا: ... أن المنافع فات بعضها بصنعه قبل التسليم بعد تسليم بعضها، فيخير المستأجر كما في البيع هذا، ولو أنكسر بوقوعه من غاربه، أو زلق، فكذلك عندنا.
وقال زفر والشافعي: لا ضمان عليه، وقد مرّ الكلام فيه.