شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
ووجه آخر: وهو أن صفة هذا الصرف مختلف فيها. فعند أبي يوسف الله: هو مستحق، وعند محمد الله: غير مستحق. فالتقدير على: ويوجب صرفه إلى اللمعة مستحقا، وعند محمد الله يجب صرفه إلى اللمعة غير مستحق فيفيد نصب الخلاف فيه باعتبار الوصف الذي ينبه عليه التعليل والحكم بإبقاء تيمم الحدث.
قال: ولو لم يتيمم للحدث يجيز تقديمه على الصرف إليها، ومنعه.
هذه فرع سابقتها. إذا بقيت لمعة لم يصبها الماء فتيمم للجنابة ثم أحدث ولم يتيمم للحدث ثم وجد ماء غير كاف لهما جميعا: قال أبو يوسف - رضي الله عنهم -: يجوز أن يتيمم للحدث قبل أن يصرف الماء إلى اللمعة؛ لأنه مستحق الصرف إليها، فكان كالمعدوم في حق الوضوء فجاز تقديم التيمم.
وقال محمد - رضي الله عنهم -: لا يجوز حتى يصرف الماء أولا ليتحقق أستعماله في الوضوء، وإلا يكون متيمما مع وجود الماء.
فصل في المسح على الخفين
قال: يمسح الخف لحدث أصغر بعد اللبس على طهارة، و نشترط إكمالها قبل الحدث لا قبل اللبس.
أحترز بالحدث الأصغر عن الحدث الأكبر الموجب للغسل على ما نقرره.
وشرط جواز المسح أن يكون الحدث طارئا بعد اللبس، وبعد كمال الطهارة. ولا يجب إكمال الطهارة قبل اللبس، كما هو مذهب الشافعي، لكن يجب أن تكون كاملة قبل الحدث، سواء كملت قبل اللبس أو بعده 4 فلو غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث جاز له ه المسح وكذلك لو لبسهما ج ب قبل غسلهما ثم خاض ماء عظيما فوصل الماء إلى رجليه فغسلهما، ثم أكمل الطهارة ثم أحدث ولو أحدث بعد غسل رجليه ولُبس خفيه قبل إكمال الطهارة لم يعتبر لأن الوضوء لا يتجزأ حكما، فبعضه متوقف على تمامه شرعا.
قال: ولو لم يتيمم للحدث يجيز تقديمه على الصرف إليها، ومنعه.
هذه فرع سابقتها. إذا بقيت لمعة لم يصبها الماء فتيمم للجنابة ثم أحدث ولم يتيمم للحدث ثم وجد ماء غير كاف لهما جميعا: قال أبو يوسف - رضي الله عنهم -: يجوز أن يتيمم للحدث قبل أن يصرف الماء إلى اللمعة؛ لأنه مستحق الصرف إليها، فكان كالمعدوم في حق الوضوء فجاز تقديم التيمم.
وقال محمد - رضي الله عنهم -: لا يجوز حتى يصرف الماء أولا ليتحقق أستعماله في الوضوء، وإلا يكون متيمما مع وجود الماء.
فصل في المسح على الخفين
قال: يمسح الخف لحدث أصغر بعد اللبس على طهارة، و نشترط إكمالها قبل الحدث لا قبل اللبس.
أحترز بالحدث الأصغر عن الحدث الأكبر الموجب للغسل على ما نقرره.
وشرط جواز المسح أن يكون الحدث طارئا بعد اللبس، وبعد كمال الطهارة. ولا يجب إكمال الطهارة قبل اللبس، كما هو مذهب الشافعي، لكن يجب أن تكون كاملة قبل الحدث، سواء كملت قبل اللبس أو بعده 4 فلو غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث جاز له ه المسح وكذلك لو لبسهما ج ب قبل غسلهما ثم خاض ماء عظيما فوصل الماء إلى رجليه فغسلهما، ثم أكمل الطهارة ثم أحدث ولو أحدث بعد غسل رجليه ولُبس خفيه قبل إكمال الطهارة لم يعتبر لأن الوضوء لا يتجزأ حكما، فبعضه متوقف على تمامه شرعا.