اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

والشافعي الله قاس تلك الصورة على هذه، ولوجوب الترتيب في الطهارة عنده.
ولنا: أن الشرط حصولهما طاهرتين في الخف وقت الحدث؛ ليعمل في المنع وقد وجد ولأن الترتيب ليس بشرط عندنا.
وقوله: بعد اللبس على طهارة أي: عند الحدث فإنه يسمى لابسا حينئذ؛ لأن الفعل إذا كان يمتد فلبقائه حكم أبتدائه. وإنما جاز المسح للحدث الأصغر لأن شرعية المسح لدفع الضرر، وهو في الحدث الأصغر أظهر، وفيه حديث صفوان:
أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام لا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم.
وإنما شرط تأخر الحدث لأن الخف جعل في الشرع مانعا من سراية الحدث إلى القدم لا رافعا له فلو جوزناه بحدث سابق كالمستحاضة تلبس الخف ثم يخرج الوقت وكالمتيمم يلبس الخف ثم يرى الماء - لكان رافعا.
وإنما كان مانعا من سراية الحدث لقوله لا للمغيرة: «إذا لبست الخفين والقدمان طاهران فامسح عليهما أشترط طهارة القدم لجواز المسح ليكون الخف مانعا من وصول أثر الحدث إليه، ولو كان رافعا لما أحتاج إلى أشتراط طهارة القدم.
وأما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح معه.
وصورته: رجل لبس خفيه وهو على طهارة كاملة ثم أجنب، وعنده من الماء ما يكفيه للوضوء، فدخل وقت الصلاة وهو في مدة المسح.
فإنه يتيمم حتى يخرج من حكم الجنابة فإذا أحدث بعد ذلك وعنده ما يكفي للوضوء وهو في مدة المسح توضأ به وغسل رجليه، ولا يمسح على خفيه؛ لأنه حين وجب عليه الغسل حل الحدث بالرجل، فلا بد من رفع ذلك بالغسل، ثم إذا غسله ولبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك، فدخل وقت الصلاة وعنده من الماء ما يكفي الوضوء فإنه يتوضأ ويمسح؛ أحدث أستقر الحدث على حين لأنه الخفين فإن مر بماء كثير ولم يغتسل من الجنابة مع القدرة على الاغتسال عاد جنبا كأنه أجنب الآن. فإذا دخل وقت الصلاة وليسمعه من الماء إلا مقدار الوضوء فإنه يتيمم كما ذكرنا ولا يتوضأ به، فإن أحدث بعد ذلك وليس معه من الماء إلَّا مقدار ما يتوضأ به فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح على خفيه أ 0أ وإن كان في مدة المسح، فإن أحدث وعنده من الماء ما يكفي الوضوء توضأ ومسح على خفيه، وعلى هذا
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1781