شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
ولنا: أن المنافع لا قيمة لها إلا أن تصير مقصودة بالعقد للضرورة؛ دفعًا لحاجة الناس، وقد قوّماها بما سميا من المقدار فالزائد عليه قيمة غير مقصودة بالعقد، فيسقط، بخلاف البيع؛؛ لأن تقوّم الأعيان أصلي لا ضروري، فإذا سقط البدل المسمى صار كأنها أتلفت بغير عقد، فيلزم جميع فيلزم جميع قيمتها.
أما المنافع فتقومها ضروري، فيتقوّم منها ما سميا قيمته وقصداه، ويسقط ما زاد عليه.
إجارة المشاع
قال: وإجارة المشاع فاسدةٌ إلَّا من الشريك)، وأطلقا جوازها.
وقول الشافعي - رضي الله عنه - كقولهما.
وصورته، رجل أجر نصف دار مشتركة بينه وبين آخر، من رجل ليسكنها.
لهما: أن هذا العقد أشتمل على بيع منفعة جائزة الحصول ممن يقدر على تسليم المعقود عليه حكمًا، فيجوز؛ كالإجارات الصحيحة، وكبيع الأعيان.
أما جواز حصولها؛ فلوجوب الأجرة على مستأجر الشائع بالسكنى، ولولا حصولها له لما وجب البدل، كما لو أستأجر رجل للعمل في محل هو (ه) شريك فيه، فإنه لا يجب الأجر.
وأما قدرته على تسليم المعقود عليه؛ فلأنه قادر على تسليم محل المنفعة حكمًا بالتخلية بينه وبين كل، الدار، وبالتهايؤ، كما يكون مسلما نصفها الشائع في البيع بالتخلية، فصار كما لو أجرها من شريكه،
أو من رجلين.
أما المنافع فتقومها ضروري، فيتقوّم منها ما سميا قيمته وقصداه، ويسقط ما زاد عليه.
إجارة المشاع
قال: وإجارة المشاع فاسدةٌ إلَّا من الشريك)، وأطلقا جوازها.
وقول الشافعي - رضي الله عنه - كقولهما.
وصورته، رجل أجر نصف دار مشتركة بينه وبين آخر، من رجل ليسكنها.
لهما: أن هذا العقد أشتمل على بيع منفعة جائزة الحصول ممن يقدر على تسليم المعقود عليه حكمًا، فيجوز؛ كالإجارات الصحيحة، وكبيع الأعيان.
أما جواز حصولها؛ فلوجوب الأجرة على مستأجر الشائع بالسكنى، ولولا حصولها له لما وجب البدل، كما لو أستأجر رجل للعمل في محل هو (ه) شريك فيه، فإنه لا يجب الأجر.
وأما قدرته على تسليم المعقود عليه؛ فلأنه قادر على تسليم محل المنفعة حكمًا بالتخلية بينه وبين كل، الدار، وبالتهايؤ، كما يكون مسلما نصفها الشائع في البيع بالتخلية، فصار كما لو أجرها من شريكه،
أو من رجلين.