اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارة

ولنا: أن هذا الشيوع طار، والطارئ لا يمنع صحة العقد، والفرق أن الانتفاع بالجزء الشائع لا يمكن إلا بتسليم الباقي، فكأنه شرط تسليم الباقي في العقد تقديرا، وفي الطارئ لا ينزل منزلة ذلك حقيقة ولا تقديرا، أما حقيقة؛ فظاهر، وأما تقديرا؛ فلأن العقدصحواقعا على الكل وليس بعد الكل شيء يشترط في العقد تسليمه ليفسده، وفي الحال لا عقد ليكون الأشتراط واقعًا فيه تقديرًا.
إجارة الطريق غير المحدودة ليمر فيه
قال: (وإجارة طريق غير محدودة للمرور فاسدة).
إذا استأجر طريقًا ليمر فيه في دار رجل سنة بكذا؛ لا يجوز عند أبي حنيفة.
وعندهما: يجوز، وهي نظير مسألة إجارة المشاع؛ لأن حق المرور لصاحب الدار ثابت فيكون المعقود عليه جائز الحصول؛ لأنه لو مر فيه سنة يلزمه المسمى عندهما، وأجر المثل عنده إلى آخر التعليل من الجانبين في المسألة السابقة.

استئجار الدار كل شهر بكذا،
من غير تعيين الشهور، أو مع التعيين
قال: (وإذا استأجر دارًا كل شهر بكذا، صح في شهر، إلا أن يعين شهورًا معلومة).
لأن لفظ كل للعموم، وقد تعذر العمل بعمومها؛ لأن الشهور) لا نهاية لها والواحد معين فيصح العقد فيه فإن عين شهورًا معلومة؛ صح العقد فيها؛ للعلم بالمدة وإذا تم الشهر الأول كان لكل من المتعاقدين نقض الإجارة؛ لأن العقد صحيح قد أنتهى بمضي الشهر.

صحة ولزوم عقد إيجار الشهر الثاني
بسكنى المستأجر ساعة منه
قال: (فإن سكن ساعة من الثاني صح فيه، وظاهر. الرواية بقاء الخيار في الليلة الأولى ويومها).
في قوله: (بقاء الخيار).
دليل على وجوده بعد انقضاء الشهر لانتهاء العقد الصحيح بانتهائه، فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه بحصول رضاهمابذلك ولم يكن للمؤجر إخراجه إلى أن تنقضي لرضاه بسكناه، وكذلك. في كل شهر يسكن في أوَّله لشمول العلة.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 1781