اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارة

قال صاحب «الهداية»: وهذا هو القياس، وإليه مال بعض المشايخ، وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحد منهما في الليلة الأولى ويومها؛ لأن في اعتبار الأقل بعض الحرج.
وهذا من الزوائد.
استئجار الدار سنة بكذا، من غير
بيان قسط كل شهر
قال: (أو سنة صح من غير بيان قسط الشهور، وكانت بالأهلة إن كان العقد حين، الهلال، وإن كان في أثناء الشهر فكلها بالأيام وقالا يتمم الأول بها، والباقي بالأهلة).
إذا استأجر دارًا سنة بكذا؛ صح العقد، وإن لم يبين قسط كل واحد من الشهور في الأجرة المسماة فإن المدة معلومة بدون التقسيم، فلم يكن ذلك من ضرورة العلم بالمدة، كما إذا استأجرها شهرًا؛ صح من غير ذكر قسط الأيام من الأجرة، وإنما سمى ابتداء المدة، فلا أعتبار بما سماه، وإلا فابتداء المدة من وقت العقد ليرجح ذلك الزمان لحصول العقد فيه؛ إذ كل الأوقات بالنسبة إلى الإجارة سواء، فأشبه اليمين، وهذا بخلاف الصوم لتخلل الليالي وليست بمحل، له وإن كان العقد حين يهل، فشهور السنة كلها بالأهلة اعتبارًا للأصل.
وإن أبتدأ العقد في أثناء الشهر فكل الشهور بالأيام عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعندهما الشهر الأول يعتبر بالأيام، والباقي بالأهلة.
لهما: أن الأصل في الشهور أعتبارها بالأهلة عند الإسكان، وقد أمكن ذلك في الشهور المتخلّلة، وتعذر في الأول، فيكمل بأيام الشهر الآخر.
وله: أن الشهر الأول يتمم بأيام ثلاثة من الشهر المتصل به، فيبدأ الشهر الثاني بالأيام ضرورة وهكذا إلى آخر المدة كل شهر ثلاثون يوما، والسنة ثلثمائة وستون يوما.، والمسألتان من الزوائد.
استئجار الجمل لمحمل وراكبين إلى مكة

قال: (ومن استأجر جملًا لَحْمِل وراكبين إلى مكة جاز، وتعيين المعتاد ولو شوهد كان أجود).
المجلد
العرض
45%
تسللي / 1781