اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارة

القياس في هذا عدم الجواز؛ للجهالة المفضية إلى المنازعة والاستحسان أن يجوز ذلك؛ لأن المقصود هو الركوب، وأنه معلوم والمحمل من التوابع، وإذا صرف المحمل إلى المتعارف أرتفعت الجهالة ولو شاهد الجمال المحمل كان أجود؛ لأنه أقرب إلى حصول الرضا، وارتفاع الجهالة.
إذا استأجر دابة لحمل زاد معلوم
فنقص، فله رد مثله
قال: أو لزاد معلوم، فنقص، رد مثله.
إذا استأجر جملا ليحمل عليه مقدارًا معلومًا من الزاد.، فأكل منه في الطريق (، جاز له أن يرد عوض ما أكل منه؛ لأن المستحق عليه حمل معلوم في جميع الطريق، فله استيفاؤه.

استئجار الذمي المسلم لحمل خمر،
أو داره ليبعها فيه، أو لرعي خنزير
قال: (أو ذمي مسلمًا لحمل خمر، أو داره ليبيعها فيها فهو مكروه، وقالا: فاسد).
إذا استأجر ذمي مسلمًا ليحمل له خمراً، أو ليرعى له خنازير، أو أستأجر دارًا ليبيع فيا خمرًا، فالعقد صحيح، وهو مكروه، وقالا: العقد فاسد.؛ لأن الحمل سبب المعصية فكان معصية، والعقد على
المعصية لا يصح.
وقد لعن عليه الصلاة والسلام عشرة منهم الحامل.
وله: أن العقد واقع على الفعل وأنه معلوم، فصح العقد فيه، والمعصية والحرام هو الشرب وأنه يحصل بفعل فاعل مختار، وهو منفصل عما وقع عليه العقد، فلم يوجب الفساد فيه بل أوجب الكراهية؛ لأن اللعن تعلق به لمعني جاوره فصار كالبيع وقت النداء. والإشارة إلى الكراهة من الزوائد.

الاستئجار لاستيفاء القصاص
قال: (وأجاز الإجارة لاستيفاء القصاص).
رجل له قصاص على آخر، فاستأجر رجلًا ليستوفي منه، جاز عند محمد؛ لأنها إجارة على عمل معلوم مأذون في تحقيقه شرعًا، فجاز كذبح الشاة وقالا: لا يجوز.؛ لأن الإجارة عقد على معدوم، إلَّا أن الشرع أجازه فيما كان متعارفًا لحاجة الناس وضرورتهم إلى شرعيته، ولا تعارف في هذا، فبقي منتفيًا بالأصل.

تخيير المؤجر بين نوعين من العمل
المجلد
العرض
45%
تسللي / 1781