شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
أو بين زمانين لتنفيذ العمل، مع تسمية أجر كل نوع، أو زمان قال: ولو قال: إن خطته فارسيًا فبدرهم، أو روميًا فبدرهمين، أو اليوم فبدرهم، أو غدًا فبنصف درهم، أجزناه، لكن شرط اليوم صحيح، فيجب بالخياطة غدًا أجر مثله لا يتجاوز به المسمى، وأجازاهما.
هاتان مسألتان فيهما خلاف زفر.، وفي الثانية خلاف أصحابنا بوجه آخر.
المسألة الأولى: إذا استأجر خياطا فقال له: إن خطت هذا الثوب خياطة فارسية فلك درهم وإن خطته خياطة رومية فلك درهمان، جاز ذلك، وأي العملين عمل أستحق ما سماه أجرًا له عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز لجهالة المعقود عليه للحال.
ولنا: أن المعقود عليه أحد العملين وما قابل به كل واحد منهما معلوم، فيكون بدل المعقود عليه معلومًا بالضرورة، وله الخيار بين هذين العملين فلا يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة؛ لأن الأجرة لا تجب إلا بالعمل، وبالعمل يتعين المعقود عليه، فصار كبيع أحد هذين الثوبين على أنه بالخيار في تعيين أحدهما.
المسألة الثانية: رجل قال لخياط: إن خطت ثوبي في هذا اليوم، فلك درهم، وإن خطت غدًا فلك. نصف درهم فسد ذلك عند زفر - رضي الله عنه -، وصح الشرطان عند أبي يوسف، ومحمد -رحمهما الله - وشرط اليوم صحيح دون الغد عند أبي حنيفة.
فإن خاطه اليوم، فله، درهم وإن خاطه غدًا، فله أجر مثله، لا يتجاوز به نصف درهم على ما عليه القاعدة في الإجارة الفاسدة. وهو المذكور في «الكتاب»، وذكر في الجامع الصغير»: وإن خاطه غدًا، فله أجر مثله، لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف درهم.
لزفر: أن المعقود عليه خياطة، واحدةٌ والأجرة مجهولة؛ لأنها بدلان يختار على سبيل البدل، لأن ذكر اليوم يفيد التعجيل، وذكر الغد يفيد الترفيه، فيجتمع في كل يوم تسميتان.
هاتان مسألتان فيهما خلاف زفر.، وفي الثانية خلاف أصحابنا بوجه آخر.
المسألة الأولى: إذا استأجر خياطا فقال له: إن خطت هذا الثوب خياطة فارسية فلك درهم وإن خطته خياطة رومية فلك درهمان، جاز ذلك، وأي العملين عمل أستحق ما سماه أجرًا له عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز لجهالة المعقود عليه للحال.
ولنا: أن المعقود عليه أحد العملين وما قابل به كل واحد منهما معلوم، فيكون بدل المعقود عليه معلومًا بالضرورة، وله الخيار بين هذين العملين فلا يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة؛ لأن الأجرة لا تجب إلا بالعمل، وبالعمل يتعين المعقود عليه، فصار كبيع أحد هذين الثوبين على أنه بالخيار في تعيين أحدهما.
المسألة الثانية: رجل قال لخياط: إن خطت ثوبي في هذا اليوم، فلك درهم، وإن خطت غدًا فلك. نصف درهم فسد ذلك عند زفر - رضي الله عنه -، وصح الشرطان عند أبي يوسف، ومحمد -رحمهما الله - وشرط اليوم صحيح دون الغد عند أبي حنيفة.
فإن خاطه اليوم، فله، درهم وإن خاطه غدًا، فله أجر مثله، لا يتجاوز به نصف درهم على ما عليه القاعدة في الإجارة الفاسدة. وهو المذكور في «الكتاب»، وذكر في الجامع الصغير»: وإن خاطه غدًا، فله أجر مثله، لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف درهم.
لزفر: أن المعقود عليه خياطة، واحدةٌ والأجرة مجهولة؛ لأنها بدلان يختار على سبيل البدل، لأن ذكر اليوم يفيد التعجيل، وذكر الغد يفيد الترفيه، فيجتمع في كل يوم تسميتان.