اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارة

وفي بعض نسخ القدوري: يضمنه ما زاد الصبغ؛ لأنه بمنزلة الغصب.

اختلاف الصانع والمالك في كون العمل بأجر أو بغير أجر
قال: (ولو أدعى العمل بالأجر، فالقول للمالك، ويجعله للصانع إن كان حريفًا، وحكم به إن صدق العرف).
رجل قال لصانع: عملته لي بغير أجر، وقال الصانع: بل عملته بأجر، فالقول قول المالك عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إن كان هذا الصانع حريفا. له؛ يعني: خليطا، فالقول قوله.
وقال محمد - رضي الله عنه -: إن كان معروفًا أنه يعمل تلك الصنعة بالأجرة، فالقول قوله.؛ لشهادة الظاهر لدعواه.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: إن عادته إذا سبقت بالعمل له بأجر، فالعادة كالمنطوق.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد، وهو ينكر تقوم عمله؛ لإنكاره العقد، والصانع يدعى الأمر الحادث، وهو العقد الموجب ليقوم عمله، ورب المتاع، ينكره والقول قول المنكر مع يمينه. وأما العادة؛ فلا تصلح مرجحة؛ لأن الصانع الذي جرت عادته أن يعمل بأجر قد يعمل بغير أجر، فلم تكن العادة معينة، فلابد من الرجوع إلى المنطوق.
أما شهادة الظاهر، فتصلح حجة للدفع لا الاستحقاق.

استئجار الشريك لحمل طعام مشترك بينهما
قال: (ولو أستأجر لحمل طعام مشترك بينهما، نفسده، ولا نوجب شيئًا).
إذا أستأجر رجلًا ليحمل له طعامًا مشتركا بينه وبين المستأجر، لا يجوز هذا العقد، ولا يجب له أجر وإن حمل.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز، ويجب المسمى؛ لأنه أستأجره على عمل بعوض معلوم في في محل، وهو ملك المستأجر، فيجوز في نصيبه، كما لو كان جميع الطعام له.
ولنا: أنه ما من جزء يحمله إِلَّا وهو عامل لنفسه فيه، فلا يتحقق تسليم المعقود عليه ممتازًا، وما يعمله الإنسان لنفسه لا يستوجب به الأجرة على غيره، فوقع الشك في الوجوب؛ فلا يجب.
إجارة الأم ابنها
قال: (ويجيز للأم إجارة ابنها وهو في عيال عمه، ومنعها).
المجلد
العرض
45%
تسللي / 1781