اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

يجري الباب.

مسح المقيم، ومدته له وللمسافر
قال: وأجازوه للمقيم ولم يطلقوا مدته فقدروها للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها من حين الحدث.
قال أصحابنا: يجوز للمقيم أن يمسح على الخفين. وقال مالك الله فيما روي عنه: لا يجوز للمقيم أن يمسح؛ لأن الرخصة تختص بمحل الضرر وأنه في السفر أظهر فاختصت الرخصة به، وروى ابن وهب عنه أنه رجع عن ذلك وأجازه للمقيم أيضا. والأخبار مستفيضة بجوازه للمقيم والمسافر. وقد روي عنه أنه لا تتقيد مدة المسح بزمان معين، وهو الصحيح من مذهبه - وهذه من الزوائد لما روي أن
رجلا سأله عن المسح ثلاثا، فقال: «وما شئت». ولأن المسح رخصة مبنية على اللبس فيبقى ما بقي اللبس.
ولنا: قوله: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها.
والمقدرات الشرعية لا تعرف إلَّا، توقيفا، ولأن جواز المسح إنما يكون لضرورة لحوق الضرر بالنزع، وذلك لا يقع دائما فقدر بما يستدام في الغالب سفرا وحضرا وهو المدة المذكورة. وما رواه محمول على ما بعد تجديد الغسل، أي: وما شئت بعد ذلك.
وقوله: من حين الحدث يريد به الحدث الذي يوجد بعد اللبس وقد أستفيد ذلك من أول الفصل. وهذا لأن ضرب هذه المدة للرخصة وأثرها إنما يظهر وقت الحدث؛ إذ الخف يمنع وصوله إلى القدم، فأما قبل الحدث فلا أثر للخف؛ إذ القدم طاهرة.
محل المسح وكيفيته ومقداره
قال: ونمسح أعلى الخف خطوطا بالأصابع إلى الساق، ولم يسنوا مسح أسفله.

ظاهر الخف محل وجوب المسح والسنة ب عندنا أن يمد المسح إلى الساق.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1781