شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
ثم قيل: إن العقد يقع على المنافع من خدمة الصغير، والقيام بحاله، واللبن مستحق تبعًا، كالصبغ في الثوب، وقيل: بل العقد واقع على اللبن والخدمة تابعة ولهذا لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأجرة. قال في «الهداية»: والأول أقرب إلى الفقه؛ لأن عقد الإجارة لا ينعقد على استهلاك الأعيان مقصودا، كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبنها.
استئجار الظئر بطعامها وكسوتها
قال: (وهو بطعامها وكسوتها جائز).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا استأجر الظئر بطعامها وكسوتها، فالعقد جائز أستحسانًا. وقالا: لا يجوز؛ لأن الأجرة مجهولة، واعتبارًا بما إذااستأجرها للخبز والطبخ.
وله: أن العادة جارية بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد، فلم تكن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة فصار كبيع قفيز من صبرة، بخلاف الخبز والطبخ، لوقوع المنازعة.
وقال في «الهداية»، (وفي الجامع الصغير، إذا سمي الطعام دراهم أي جعل الأجرة دراهم، ثم دفع الطعام مكانها، يجوز، ووصف جنس الكسوة، وأجلها وذرعها، يجوز إجماعًا، ولو سمى الطعام، وسن قدره، جاز أيضًا إجماعًا، ولا يشترط جب تأجيله، وفي الكسوة يشترط تأجيلها، مع بيان الجنس والقدر؛ لأنه إنما يصير دينا في الذمة إذا صار مبيعا، وإنما يصير مبيعًا. عند الأجل كما في السلم).
وطء الزوج زوجته المستأجرة للرضاعة
قال: (ولا يمنع الزوج من الوطء).
لأنه حقه؛ فلا يتمكن من إبطاله.
وله منع من غشيانها في منزله؛ لأن المنزل حقه.
فسخ الإجارة بسبب حمل المرضعة، أو مرضها
قال: (فإن حبلت، وخيف على الرضيع، جاز الفسخ). لأن لبن الحامل يفسد الصبي، فكان لهم ولاية الفسخ، كما يثبت لم ذلك بمرضها.
ما يجب على المرضعة فعله للصبي إضافة لرضاعته
قال: وتصلح غذاءه إصلاح الغذاء، وغسل الثياب وغير ذلك مما جرت العادة به على الظئر.
اعتبارًا للعرف فيما لا نص فيه.
إرضاع المرضعة الرضيع لبن شاة أثناء مدة الرضاعة
استئجار الظئر بطعامها وكسوتها
قال: (وهو بطعامها وكسوتها جائز).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا استأجر الظئر بطعامها وكسوتها، فالعقد جائز أستحسانًا. وقالا: لا يجوز؛ لأن الأجرة مجهولة، واعتبارًا بما إذااستأجرها للخبز والطبخ.
وله: أن العادة جارية بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد، فلم تكن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة فصار كبيع قفيز من صبرة، بخلاف الخبز والطبخ، لوقوع المنازعة.
وقال في «الهداية»، (وفي الجامع الصغير، إذا سمي الطعام دراهم أي جعل الأجرة دراهم، ثم دفع الطعام مكانها، يجوز، ووصف جنس الكسوة، وأجلها وذرعها، يجوز إجماعًا، ولو سمى الطعام، وسن قدره، جاز أيضًا إجماعًا، ولا يشترط جب تأجيله، وفي الكسوة يشترط تأجيلها، مع بيان الجنس والقدر؛ لأنه إنما يصير دينا في الذمة إذا صار مبيعا، وإنما يصير مبيعًا. عند الأجل كما في السلم).
وطء الزوج زوجته المستأجرة للرضاعة
قال: (ولا يمنع الزوج من الوطء).
لأنه حقه؛ فلا يتمكن من إبطاله.
وله منع من غشيانها في منزله؛ لأن المنزل حقه.
فسخ الإجارة بسبب حمل المرضعة، أو مرضها
قال: (فإن حبلت، وخيف على الرضيع، جاز الفسخ). لأن لبن الحامل يفسد الصبي، فكان لهم ولاية الفسخ، كما يثبت لم ذلك بمرضها.
ما يجب على المرضعة فعله للصبي إضافة لرضاعته
قال: وتصلح غذاءه إصلاح الغذاء، وغسل الثياب وغير ذلك مما جرت العادة به على الظئر.
اعتبارًا للعرف فيما لا نص فيه.
إرضاع المرضعة الرضيع لبن شاة أثناء مدة الرضاعة