شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
ولنا ما روينا؛ ولأن وجوب الشفعة إنما هو لدفع ضرر الجوار، باعتبار أتصال الأملاك اتصال تأبيد، وقرار، وضرر سوء الجوار ضرر دائم؛ لدوام الأتصال، وقطع هذه المادة بتملك الأصيل أولى؛ لأن الضرر في حق الأصيل بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى، فيثبت له حق الشفعة عند المعاوضة بالمال، اعتبارًا بمورد الشرع، وهذا المعنى موجود فيما يقسم وما لا. يقسم، ولا يندفع هذا الضرر بالمرافعة إلى السلطان والمقاومة، فإن ذلك أيضًا ضرر ملازم.
وأما ضرر المقاسمة؛ فليس بضرر؛ لأنه حق شرع، وإيفاء حق المستحق لا يعد ضررًا في الشرع، فلم يصلح علة على أن مثل هذا الضرر يتحقق في العروض المشتركة، ولا شفعة فيها وقوله.: (ولو ذميّا يريد أن المسلم والذمي في الشفعة سواء.
لما روي عن شريح: أنه قضى لذمي على مسلم بالشفعة، فكتب إلى عمر فأجازه.
ولأنهما متساويان في الملك. وسببه؛ لأن ذلك أمر يتعلق بالدنيا وهما فيه سواء، وإنما الأفتراق في الآخرة، وكذلك المأذون له، والمكاتب، ومعتق البعض، والنساء والصبيان بمنزلة الأحرار البالغين فيما يجب لهم وعليهم بسبب الشفعة. والخصم عن الصبي وليه المتصرف ماله، وإن لم يكن له ولي نصب القاضي من ينوب عنه.
كيفية قسمة الشفعة على الشفعاء
قال: (ونقسمها على الرؤوس لا السهام).
الشنعة تثبت للشفعاء إذا اجتمعوا على قدر رؤوسهم وقال الشافعي - رضي الله عنه -: على قدر سهامهم في الأظهر. كما إذا كانت دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر سدسها، وللآخر ثلثها، فباع صاحب السدس سدسه فطلبا الدار بالشفعة؛ فإنها تقسم بينهما أخماسا؛ ثلاثة الأخماس لصاحب النصف، وخمساها لصاحب الثلث؛ لأن الشفعة من مرافق الملك؛ لأنها لتمليك منافعه فأشبه الربح، والغَلَّة.
وأما ضرر المقاسمة؛ فليس بضرر؛ لأنه حق شرع، وإيفاء حق المستحق لا يعد ضررًا في الشرع، فلم يصلح علة على أن مثل هذا الضرر يتحقق في العروض المشتركة، ولا شفعة فيها وقوله.: (ولو ذميّا يريد أن المسلم والذمي في الشفعة سواء.
لما روي عن شريح: أنه قضى لذمي على مسلم بالشفعة، فكتب إلى عمر فأجازه.
ولأنهما متساويان في الملك. وسببه؛ لأن ذلك أمر يتعلق بالدنيا وهما فيه سواء، وإنما الأفتراق في الآخرة، وكذلك المأذون له، والمكاتب، ومعتق البعض، والنساء والصبيان بمنزلة الأحرار البالغين فيما يجب لهم وعليهم بسبب الشفعة. والخصم عن الصبي وليه المتصرف ماله، وإن لم يكن له ولي نصب القاضي من ينوب عنه.
كيفية قسمة الشفعة على الشفعاء
قال: (ونقسمها على الرؤوس لا السهام).
الشنعة تثبت للشفعاء إذا اجتمعوا على قدر رؤوسهم وقال الشافعي - رضي الله عنه -: على قدر سهامهم في الأظهر. كما إذا كانت دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر سدسها، وللآخر ثلثها، فباع صاحب السدس سدسه فطلبا الدار بالشفعة؛ فإنها تقسم بينهما أخماسا؛ ثلاثة الأخماس لصاحب النصف، وخمساها لصاحب الثلث؛ لأن الشفعة من مرافق الملك؛ لأنها لتمليك منافعه فأشبه الربح، والغَلَّة.