شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وقال الشافعي: لا شفعة فيما لا يقسم وأصل هذا الخلاف أن الشفعة عنده واجبة؛ لدفع ضرر القسمة، كما، كما مر بيانه فلا يتحقق إلا فيما يقسم. وعندنا: أن الشفعة واجبة؛ لدفع ضرر الجوار على الدوام؛ لأن السبب هو الاتصال في الملك، ولا أختصاص لذلك بالمقسوم دون غيره.
السبب، هو الاتصال
دخول الظلة في العقار والمباع
قال: (والظلة لا تدخل حتى يقول: بكل حق).
الظُّلَّةُ بالضم هي: السَّاباط الذي يكون فوق سقف يكون أطراف جذوعه على الدار المبيعة والأطراف الأخر على حائط دار الجار.، فإن كان مفتح هذه الظلة في غير هذه الدار لم يدخل في بيعها إجماعا،، وإن كان مفتحها فيها، لم يدخل أيضًا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يقول: بكل حق هو لها، أو بمرافقها، وشبه ذلك.
وعندهما: تدخل؛ لأن الظلة من مرافق الدار، لانتفاع صاحبها بها وتعد من أجزائها، فتدخل؛ كالكنيف المشروع إلى خارج الدار.
وله أنها تبع للدار من وجه وأصل من وجه؛ لأن قرارها بها: وبغيرها، فإن قال: بكل حق دخلت وإلا، فلا بخلاف المقيس عليه؛ لأنه لا أتصال له بملك الغير.
وجوب الشفعة في العقار المملوك بعوض مالي
قال: (وإذا ملك العقار بعوض هو مال، وجبت).
لأن الشرط في ذلك: أن الشفيع يتملك العقار بما تملكه به المشتري؛ إما في الصورة، أو القيمة، فما وقعت فيه المعاوضة بالمال أمكن رعاية ذلك فيه، وما لا معاوضة فيه بالمال أمتنع تحقيق ذلك فيه، ففات الشرط فلا يثبت وهذا مثل الهبة المطلقة والصدقة؛ لأنه لا يمكن إثبات الملك للشفيع مجانًا؛ لأن المالك لم يتبرع له، ولا يمكن إثباته بالقيمة؛ لأنه إثبات له على غير الوجه الثابت للموهوب له.
الشفعة في العقار المملوك بغير عوض مالي
قال: فلا نثبتها في دار يتزوج عليها، أو يخالع بها، أو يستأجرها أو يصالح بها عن دم عمد او يعتق عليها.
السبب، هو الاتصال
دخول الظلة في العقار والمباع
قال: (والظلة لا تدخل حتى يقول: بكل حق).
الظُّلَّةُ بالضم هي: السَّاباط الذي يكون فوق سقف يكون أطراف جذوعه على الدار المبيعة والأطراف الأخر على حائط دار الجار.، فإن كان مفتح هذه الظلة في غير هذه الدار لم يدخل في بيعها إجماعا،، وإن كان مفتحها فيها، لم يدخل أيضًا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يقول: بكل حق هو لها، أو بمرافقها، وشبه ذلك.
وعندهما: تدخل؛ لأن الظلة من مرافق الدار، لانتفاع صاحبها بها وتعد من أجزائها، فتدخل؛ كالكنيف المشروع إلى خارج الدار.
وله أنها تبع للدار من وجه وأصل من وجه؛ لأن قرارها بها: وبغيرها، فإن قال: بكل حق دخلت وإلا، فلا بخلاف المقيس عليه؛ لأنه لا أتصال له بملك الغير.
وجوب الشفعة في العقار المملوك بعوض مالي
قال: (وإذا ملك العقار بعوض هو مال، وجبت).
لأن الشرط في ذلك: أن الشفيع يتملك العقار بما تملكه به المشتري؛ إما في الصورة، أو القيمة، فما وقعت فيه المعاوضة بالمال أمكن رعاية ذلك فيه، وما لا معاوضة فيه بالمال أمتنع تحقيق ذلك فيه، ففات الشرط فلا يثبت وهذا مثل الهبة المطلقة والصدقة؛ لأنه لا يمكن إثبات الملك للشفيع مجانًا؛ لأن المالك لم يتبرع له، ولا يمكن إثباته بالقيمة؛ لأنه إثبات له على غير الوجه الثابت للموهوب له.
الشفعة في العقار المملوك بغير عوض مالي
قال: فلا نثبتها في دار يتزوج عليها، أو يخالع بها، أو يستأجرها أو يصالح بها عن دم عمد او يعتق عليها.