اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

وعند مالك لله أن يمسح أسفل الخف مع أعلاه؛ لما روي أنه مسح أعلى الخف وأسفله.
ولنا: ما روي أنه وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة.
قال الراوي: فكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا بالأصابع وهذا حكم معدول به عن القياس فيراعى فيه مورد النص.

وما رواه محمول على أعلاه مما يلي الساق وأسفله مما يلي الأصابع، ولأنا أجمعنا على أن الفرض لا يتأدى الأسفل وحده، والسنة بمسح لا تقع إلا بفعل واقع في محل الفرض إكمالا له.

وقوله: إلى الساق يدل على استحباب البداءة من الأصابع؛ أعتبارا بالغسل.
قال: ونقدر الفرض بقدر ثلاث أصابع من اليد.
لأن المسح لما اقتضى الآلة وهي اليد، والثلاث أكثر أصابع اليد، فأقيمت مقام الكل تيسيرا. وسواء مدها من رؤوس الأصابع إلى الساق، أو وضعها وضعا ثم رفعها.

مسح المعذور خارج الوقت
قال: ومنعنا المعذور منه خارج الوقت إلى تمامها. المعذور كالمستحاضة ومن به سلس البول والجرح الذي لا يرقا - إذا لبس الخف في الوقت بعد الطهارة فيه يمسح عليه ما دام الوقت باقيا، فإذا خرج الوقت نزع خفيه ولا يمسح خارج الوقت إلى تمام المدة.

وقال زفر الله: يمسح خارج الوقت إلى تمام يوم وليلة إن كان مقيما وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا؛ لأن الموجود منه من الطهارة في الوقت وهو الواجب عليه طهارة كاملة في حقه، ألا ترى أنه يجوز له المسح في الوقت؟ فيمسح مقدار ما يمسح الصحيح.
ولنا: أن طهارته حاصلة مع ما ينافيها، والقول ببقائها كان ضرورة تمكن المكلف من الخروج
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1781