اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

أما الميراث؛ فلأن الملك الحاصل به حاصل بغير عوض؛ ولأن الثابت للوارث غير الثابت للمورث، ولهذا يُردُّ بالعيب، ويرد عليه، والشفعة لا تجب إلَّا بعد انتقال الملك ولا انتقال، والوصية أخت الميراث. وأما الهبة؛ فإذا عوض عنها، قال مالك: تثبت الشفعة؛ لأنها صارت بمعنى البيع بواسطة العوض.
وعندنا: ليس له حق الشفعة؛ لأن العوض الذي أعطاه لموهوب لم يكن واجبًا عليه، لكنه متبرع به، فاستفاد سقوط ما كان ثابتا للواهب من حق الرجوع، والموجود من الواهب تبرع أيضًا، فلم يكن الموجود معاوضة؛ إذ العوض واجب في المعاوضة، وههنا ليس بواجب، فكان تبرعًا، ولا شفعة في التبرعات ولابد من القبض، وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا؛ لأن الهبة بشرط العوض هبة في الابتداء،. وبيع الانتهاء. وستأتي المسألة في بابها إن شاء الله تعالى.
شفعة الجار فيما اقتسمه الشركاء
قال: (ولا تثبت للجار باقتسام الشركاء).
إذا أقتسم الشركاء العقار؛ لم يثبت لجارهم حق الشفعة بالقسمة؛ لأن القسمة فيها معنى، الإقرار ولهذا يجري فيها الجبر، والشفعة لا تجب إلَّا في مبادلة المال بالمال مطلقا.
الشفعة فيما رده المشتري بخيار الرؤية، أو الشرط،
أو عيب بقضاء القاضي
قال: (ولا يرد المشتري بشرط أو برؤية، أو عيب بقضاء بعد التسليم، فإن رده بعيب بعد القبض بغير قضاء، أو تقايلا، وجبت).
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1781