اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

رجل أشترى دارًا، فسلَّم الشفيع الشفعة، ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو بخيار الشرط، أو بخيار العيب بقضاء القاضي، فلا شفعة للشفيع؛ لأن ذلك فسخ من الأصل فيعود إلى قديم ملك، والشفعة واجبة بعقد جديد؛ ولهذا لا فرق بين أن يرد بعد القبض). أو قبله، فإن رده بالعيب بعد القبض بغير قضاء القاضي أو تقايلا البيع، وجبت الشفعة؛ لأن ذلك فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهما، وهذا الفسخ والإقالة بيع جديد في حق ثالث وهو الشفيع، فتثبت الشفعة بحصول مبادلة المال بالمال بالتراضي، وإنما شرط ههنا أن يكون الرد بعد القبض؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل، وإن كان بغير قضاء.

الشفعة في عقار
استثنى منه البائع ذراعًا مما يلي الشفيع
قال: (ولو استثنى ذراعًا مما يليه امتنعت).
وسبب الامتناع عدم الجواز لعدم اتصال الأملاك، وهذه حيلة إسقاط الشفعة، وكذلك لو وهبه هذا المقدار وسلَّمه إليه.
الشفعة فيما إذا ابتاع سهما بثمن، ثم ابتاع الباقي
قال: (وإن أبتاع سهمًا بثمن ثم أبتاع الباقي، تثبت في الأول).
وهذا؛ لأن الشفيع جار فيهما، إلا أن المشتري شريك في الثاني، فيقدم عليه، وإن أراد الحيلة ابتاع السهم بالثمن إلا درهما مثلا، ثم أبتاع الباقي بالباقي.

ثبوت الشفعة في الثمن دون عوضه
قال: (أو بثمن ثم عوضه عنه بثوب، تثبت بالثمن).
لأن التعويض بالثوب عقد آخر، والثمن هو العوض عن الدار؛ فلهذا تثبت الشفعة بالثمن دون الثوب.
الحيلة في إسقاط الشفعة
قال: (وكره الحيلة في إسقاطها).
تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند محمد - رضي الله عنه -؛ لأن وجوب الشفعة لرفع ضرر سوء الجوار، على ما مرَّ. فإذا أبيحت الحيلة في إسقاطها عاد ذلك على المشروع بالنقص.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1781