شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وعند أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة: لا تكره.؛ لأنه امتناع عن إثبات الحق، فلا يعد ضررًا، على أن الحيلة مشروعة بقوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ} وبقوله صلى الله عليه وسلم حين علم عثمان وقد أهدى إليه تمرًا جيدًا: هذا من بستانك»، فقال له: بل أشتريته صاعًا بصاعين فقال: قد أربيت هلا أشتريت بصاعك سلعة، ثم أشتريت بها صاعًا. وهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لنتخلص عن الربا بالأسباب المشروعة.
فصل في طلب الشفعة والخصومة فيها
أقسام طلب الشفعة
قال: (وإذا علم بالبيع أشهد في مجلس علمه علي الطلب، ثم على البائع إن كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار).
أشار إلى أقسام الطلب:
فأولها طلب المواثبة: وهو الطلب حالة العلم بالبيع على الفور، وهذه رواية الأصل. وروي عن محمد - رضي الله عنه -: أن ذلك على المجلس بمنزلة خيار المخيرة، وخيار القبول. وجه الرواية الأولى: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة لمن واثبها وقوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة كَنَشْطَةِ عقال إن قيدتها ثبتت، وإلا ذهبت».؛ ولأن الشفعة حق ضعيف؛ لأن البائع تصرف في ملك نفسه بالنقل إلى غيره، وإنما يثبت له حق التملك؛ لرفع ضرر موهوم فضعف الحق فكان ثابتا على المواثبة.
فصل في طلب الشفعة والخصومة فيها
أقسام طلب الشفعة
قال: (وإذا علم بالبيع أشهد في مجلس علمه علي الطلب، ثم على البائع إن كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار).
أشار إلى أقسام الطلب:
فأولها طلب المواثبة: وهو الطلب حالة العلم بالبيع على الفور، وهذه رواية الأصل. وروي عن محمد - رضي الله عنه -: أن ذلك على المجلس بمنزلة خيار المخيرة، وخيار القبول. وجه الرواية الأولى: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة لمن واثبها وقوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة كَنَشْطَةِ عقال إن قيدتها ثبتت، وإلا ذهبت».؛ ولأن الشفعة حق ضعيف؛ لأن البائع تصرف في ملك نفسه بالنقل إلى غيره، وإنما يثبت له حق التملك؛ لرفع ضرر موهوم فضعف الحق فكان ثابتا على المواثبة.