شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وكان أبو بكر الرازي يقول: إذا بلغه الخبر، وليس عنده من يشهده فقال: أنا طالب الشفعة، ثم قام إلى من يشهده، لم يبطل حقه لأن الشفعة إنما تثبت بالطلب والإشهاد للإثبات عند الخصومة؛ فإذا لم يكن في مجلس علمه من يشهده طلب الشفعة؛ كيلا يسقط فيما بينه وبين الله تعالى، والطلب الثاني: طلب التقرير والإشهاد؛ وهذا لأنه محتاج إليه لإثباته ج ب عند القاضي، والإشهاد عند حصول العلم، فلا يكون ظاهرا؛ لأنه على فور العلم بالشراء، فيحتاج إلى طلب الإشهاد والتقرير بعد ذلك وهو أن يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو يشهد على المشتري أو عند العقار، أما البائع؛ فهو خصم ما دام المبيع في يده؛ لأنه ذو اليد، فصح الإشهاد عليه بخلاف ما إذا سلم المشفوع فإنه صار أجنبيًا لا يد له ولا ملك، وأما المشتري؛ فلأنه المالك، وأما المبيع؛ فلتعلق الحق به.
وصورة هذا الطلب أن يقول: إن فلانًا أشترى هذه الدار، وأنا شفيعها وكنت طلبت الشفعة وأنا طالبها الآن فاشهدوا على ذلك.
والطلب الثالث: طلب الخصومة والتمليك، ويأتيك كيفيته.
تأخير الخصومة في الشفعة بعد الإشهادقال: (وتأخير الخصومة بعد الإشهاد لا يسقطها، وعليه الفتوى، ويسقطها بترك المحاكمة مع القدرة وقدره بشهر من غير عذر).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا أشهد الشفيع بالشفعة واستقرت شفعته لم تسقط بالتأخير أبدًا حتى يسقطها بلسانه،، وهو رواية عن أبي يوسف الله، وعنه أنه إذا ترك المحاكمة والمرافعة إلى القاضي في زمان يقدر على ذلك، بطلت شفعته.
وصورة هذا الطلب أن يقول: إن فلانًا أشترى هذه الدار، وأنا شفيعها وكنت طلبت الشفعة وأنا طالبها الآن فاشهدوا على ذلك.
والطلب الثالث: طلب الخصومة والتمليك، ويأتيك كيفيته.
تأخير الخصومة في الشفعة بعد الإشهادقال: (وتأخير الخصومة بعد الإشهاد لا يسقطها، وعليه الفتوى، ويسقطها بترك المحاكمة مع القدرة وقدره بشهر من غير عذر).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا أشهد الشفيع بالشفعة واستقرت شفعته لم تسقط بالتأخير أبدًا حتى يسقطها بلسانه،، وهو رواية عن أبي يوسف الله، وعنه أنه إذا ترك المحاكمة والمرافعة إلى القاضي في زمان يقدر على ذلك، بطلت شفعته.