شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
فقال أبو يوسف: يحلف على السبب بالله ما ابتاع إلا أن يعرض بأن الفسخ قد طرأ على العقد فلا يمكن الاستحلاف، فيحلف حينئذ على الحاصل بالله ما يستحق عليه هذه الشفعة، وإنما يحلف على السبب؛ لأن اليمين حق المدعي، فيجب أن يكون بحسب الدعوى ما أمكن، والدعوى واقعة على أصل البيع فتكون اليمين ج على ذلك إلَّا أن يعرض بما لا يمكن الاستحلاف فيه ومعه وقال أبو حنيفة ومحمد يحلف على الحاصل بالله ما يستحق عليه هذه الشفعة؛ لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه، والواجب أن يراعي حق المدعي والمدعى عليه، وفي الاستحلاف على الاستحقاق إبقاء لحقهما، بخلاف الاستحلاف على السبب، إذ فيه إسقاط حق المدعى عليه؛ لجواز أن يكون قد فسخ العقد، وما فيه إلغاء لحقهما أولى بالاعتبار.
وقيل: ينظر إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليه، أو أنكر الحكم يحلف على الحاصل والأصل عندهما هو الحاصل إذا كان سببًا يرتفع برافع، إلَّا إذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي، فحينئذ يحلف على السبب بالإجماع، كما إذا ادعت المبتوتة () النفقة على زوجها الذي لا يرى الإنفاق، وكما يدعي الشفعة بالجواز على من لا يراها بالجواز، فإنه إذا حلف على الحاصل يصدق في يمينه في اعتقاده فيكون ذلك تفويت النظر في حق المدعي. أما إذا كان ما لا يرتفع برافع، فالتحليف على السبب بالإجماع كما إذا أدعى العتق على المولى يحلف على السبب بالله ما أعتق.
وقول القدوري: من الوجه الذي ذكره. مقول على وجه التأكيد؛ لأن يمينه تضمنت نفي الشفعة مطلقا، فينتفي من كل وجه.
إحضار الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي وقت الخصومة قال: ولا يلزم إحضار الثمن إلَّا بعد القضاء بها، وألزمه به قبله، وهو رواية.
وقيل: ينظر إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليه، أو أنكر الحكم يحلف على الحاصل والأصل عندهما هو الحاصل إذا كان سببًا يرتفع برافع، إلَّا إذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي، فحينئذ يحلف على السبب بالإجماع، كما إذا ادعت المبتوتة () النفقة على زوجها الذي لا يرى الإنفاق، وكما يدعي الشفعة بالجواز على من لا يراها بالجواز، فإنه إذا حلف على الحاصل يصدق في يمينه في اعتقاده فيكون ذلك تفويت النظر في حق المدعي. أما إذا كان ما لا يرتفع برافع، فالتحليف على السبب بالإجماع كما إذا أدعى العتق على المولى يحلف على السبب بالله ما أعتق.
وقول القدوري: من الوجه الذي ذكره. مقول على وجه التأكيد؛ لأن يمينه تضمنت نفي الشفعة مطلقا، فينتفي من كل وجه.
إحضار الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي وقت الخصومة قال: ولا يلزم إحضار الثمن إلَّا بعد القضاء بها، وألزمه به قبله، وهو رواية.