اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

عن عدة الواجب فإذا خرج الوقت زال الاستبقاء، فيعمل الحدث السابق عمله في نقض الطهارة مستندا إلى أول الوقت، إلا أنه لم يظهر في حق أداء الصلاة للضرورة، والتمكين من المسح خارج الوقت ليس من الأداء في شيء فظهر أنه كان لابسا للخف على غير طهارة كاملة.
المسح على الجوربين
قال: والجورب لا عليه إلَّا مجلدا وأجازاه على يمسح الثخين المستمسك، والأصح رجوعه.
قال أبو حنيفة له فيما روي عنه: لا يجوز المسح على الجوربين إلَّا أن يكونا مجلدين أو منعلين، وقد اكتفى في المتن بأحدهما لدلالته على الآخر لاشتراكهما في إمكان المشي وكونها في معنى ما ورد به النص؛ إذ المسح على الخفين وارد على غير القياس فلا يلحق به غيره إلا ما كان في معناه من كل وجه فيثبت بدلالة النص دون القياس.

وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله -: يجوز المسح على - الجوربين الثخينين بحيث يستمسكان على الساقين من غير ربط لما روى أبو موسى الأشعري أنه مسح على الجوربين ولأنه يمكن مواظبة المشي فيه فكان مثل الخف. وقد روي رجوع الإمام إلى قولهما قبل موته بسبعة أيام، وفي «النوازل»: بثلاثة أيام. قال الفقيه أبو الليث: و به نأخذ فلذلك زاد في المتن: والأصح رجوعه.
المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع
والقفازين والموقين
قال: ولا يمسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين.
لاختصاص الرخصة بمحل الحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء
قال: ونجيزه على الموقين.
إذا لبس الموقين فوق الخفين ولم يكن على الخفين حتى مسح لبسهما، وإلا أحدث بعد لبس الخفين فإنه يجوز عندنا.
وللشافعي في ما إذا صلح كل واحد من الخف والجرموق للمسح عليه قولان: القديم جوازه.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1781