شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
لأن الوكيل هو العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيكون متوجهًا عليه، إلا أن يسلم الدار إلى الموكل فيخرج عن الخصومة؛ لأنه لم يبق له يد جـ ولا ملك فيصير الموكل هو الخصم؛ لأن الوكيل كالبائع من الموكل؛ لما يعرف في الوكالة، فيصير كتسليم البائع إلى المشتري.
القضاء بالشفعة بقول المشتري لوكيل الشفيع
إن موكلك قد سلم الشفعة
قال: (ولو قال المشتري لوكيل الشفيع قد سلّم موكلك؛ يأمر بتأخير القضاء حتى يحضر فيحلف، وأمر به للحال).
قال أبو يوسف: إذا قال المشتري لوكيل الشفيع: إن موكلك قد سلم الشفعة؛ لا يقضي القاضي بها حتى يحضر الشفيع فيحلف.؛ لأنه لو قضى بها للحال ثم حضر فاستحلف فنكل؛ يجب نقض القضاء ورد الدار إلى المشتري، فيؤخر صيانة للقضاء عن النقض.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يقضي بالشفعة للحال ويؤمر بتسليم الدار المشفوعةإلى وكيل الشفيع؛ لأن البينة إذا أُقيمت عند القاضي فهو مأمور بالحكم بما ظهر عنده فلا يؤخر ذلك لأمر موهوم، فإنه يجوز أن لا يحضر الشفيع أصلا، ولو حضر فيجوز أن لا يناقش في الحكم السابق، وإن لم يرض فيجوز أن يحلف ويجوز أن ينكل عن اليمين فلا يجوز 8ب تأخير القضاء بالأمر الظاهر للأمر الموهوم، فإن حضر ونكل؛ وجب رد الدار إلى المشتري.
سماع بينة الشفيع على المشتري الثاني أو الموهوب له
من المشتري الأول الغائب
قال: (ولو باع أو وهب ثم غاب فادعى الشفيع على الحاضر فأنكر؛ يجعله خصمًا).
رجل أشترى دارًا فباعها من آخر أو وهبها له ثم غاب، فادعى الشفيع (ذلك على الحاضر، وهو المشتري الثاني أو الموهوب له فأنكر، فأراد الشفيع إقامة البينة.
قال أبو حنيفة، ومحمد-رحمهما الله -: لا يسمع بينة ولا خصومة بينهما.
القضاء بالشفعة بقول المشتري لوكيل الشفيع
إن موكلك قد سلم الشفعة
قال: (ولو قال المشتري لوكيل الشفيع قد سلّم موكلك؛ يأمر بتأخير القضاء حتى يحضر فيحلف، وأمر به للحال).
قال أبو يوسف: إذا قال المشتري لوكيل الشفيع: إن موكلك قد سلم الشفعة؛ لا يقضي القاضي بها حتى يحضر الشفيع فيحلف.؛ لأنه لو قضى بها للحال ثم حضر فاستحلف فنكل؛ يجب نقض القضاء ورد الدار إلى المشتري، فيؤخر صيانة للقضاء عن النقض.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يقضي بالشفعة للحال ويؤمر بتسليم الدار المشفوعةإلى وكيل الشفيع؛ لأن البينة إذا أُقيمت عند القاضي فهو مأمور بالحكم بما ظهر عنده فلا يؤخر ذلك لأمر موهوم، فإنه يجوز أن لا يحضر الشفيع أصلا، ولو حضر فيجوز أن لا يناقش في الحكم السابق، وإن لم يرض فيجوز أن يحلف ويجوز أن ينكل عن اليمين فلا يجوز 8ب تأخير القضاء بالأمر الظاهر للأمر الموهوم، فإن حضر ونكل؛ وجب رد الدار إلى المشتري.
سماع بينة الشفيع على المشتري الثاني أو الموهوب له
من المشتري الأول الغائب
قال: (ولو باع أو وهب ثم غاب فادعى الشفيع على الحاضر فأنكر؛ يجعله خصمًا).
رجل أشترى دارًا فباعها من آخر أو وهبها له ثم غاب، فادعى الشفيع (ذلك على الحاضر، وهو المشتري الثاني أو الموهوب له فأنكر، فأراد الشفيع إقامة البينة.
قال أبو حنيفة، ومحمد-رحمهما الله -: لا يسمع بينة ولا خصومة بينهما.