شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
لأن المستحق موجود وسبب الاستحقاق قائم.، حتى لا يباع في دين المشتري ووصيته، ولو باعه القاضي أو وصي المشتري؛ فللشفيع نقض ذلك وأخذ الدار؛ لأن حقه مقدم على حقه؛ ولهذا كان له النقص حال حياته.
شفعة وكيل البائع ووكيل المشتري
ومن ضمن الدَّرَكَ للبائع
قال: (ولا شفعة لوكيل البائع ولا لمن ضمن له الدَّرَكَ، بخلاف وكيل المشتري).وكيل البائع إذا باع وهو الشفيع؛ فلا شفعة له؛ لأنه موكل بإتمام البيع وفي أخذه بالشفعة نقض ما وكل بإتمامه؛ ولأنه قائم مقام موكله، و لو أن الموكل باع ما يملكه؛ لم يكن له الأخذ بالشفعة فكذلك بيع الوكيل.
ولو ضمن الدرك للبائع وهو الشفيع؛ فلا شفعة له أيضًا؛ لأنه بضمانه الدرك للبائع ضمن له أن يحصل له الدار، وذلك لا يكون إلا بتركه للشفعة، ففي أخذه بالشفعة إبطال ذلك، فلم يصح. بخلاف وكيل المشتري، فإنه إذا كان هو الشفيع فله الشفعة؛ لأنه ليس في ذلك إبطال شرائه فلم يشمل طلب الشفعة منه على نقض ما تم من قبله، فصح.
الشفعة في بيع المريض مرض الموت من وارثه
بمثل القيمة أو أكثر
قال: (ولو باع المريض من وارثه دارًا بمثل القيمة أو أكثر، فالبيع والشفعة باطلان).
إذا باع المريض مرض الموت لوارثه دارًا بمثل القيمة، أو أكثر، فبيعه منه باطل ولا يترتب على هذا العقد شفعة.
وقالا: يجوز بمثل القيمة، ويصح طلب الشفعة. وإنما عين في المتن البيع بمثل القيمة، أو أكثر؛ تعيينا لموضع الخلاف، فإنه يذكر بعد ذلك حكم ما إذا باعها منه بأقل. لهما: أن حق الورثة تعلق بمالية ما للمريض، فإنه لو أستبدل أمواله بما يساويهما في المالية جاز من غير رضا الورثة فإذا باع بمثل القيمة أو أكثر تنتقض المالية، فلا يكون التصرف ملاقيًا لحق الورثة فينفذ والشفعة بناء عليه، فتصح.
شفعة وكيل البائع ووكيل المشتري
ومن ضمن الدَّرَكَ للبائع
قال: (ولا شفعة لوكيل البائع ولا لمن ضمن له الدَّرَكَ، بخلاف وكيل المشتري).وكيل البائع إذا باع وهو الشفيع؛ فلا شفعة له؛ لأنه موكل بإتمام البيع وفي أخذه بالشفعة نقض ما وكل بإتمامه؛ ولأنه قائم مقام موكله، و لو أن الموكل باع ما يملكه؛ لم يكن له الأخذ بالشفعة فكذلك بيع الوكيل.
ولو ضمن الدرك للبائع وهو الشفيع؛ فلا شفعة له أيضًا؛ لأنه بضمانه الدرك للبائع ضمن له أن يحصل له الدار، وذلك لا يكون إلا بتركه للشفعة، ففي أخذه بالشفعة إبطال ذلك، فلم يصح. بخلاف وكيل المشتري، فإنه إذا كان هو الشفيع فله الشفعة؛ لأنه ليس في ذلك إبطال شرائه فلم يشمل طلب الشفعة منه على نقض ما تم من قبله، فصح.
الشفعة في بيع المريض مرض الموت من وارثه
بمثل القيمة أو أكثر
قال: (ولو باع المريض من وارثه دارًا بمثل القيمة أو أكثر، فالبيع والشفعة باطلان).
إذا باع المريض مرض الموت لوارثه دارًا بمثل القيمة، أو أكثر، فبيعه منه باطل ولا يترتب على هذا العقد شفعة.
وقالا: يجوز بمثل القيمة، ويصح طلب الشفعة. وإنما عين في المتن البيع بمثل القيمة، أو أكثر؛ تعيينا لموضع الخلاف، فإنه يذكر بعد ذلك حكم ما إذا باعها منه بأقل. لهما: أن حق الورثة تعلق بمالية ما للمريض، فإنه لو أستبدل أمواله بما يساويهما في المالية جاز من غير رضا الورثة فإذا باع بمثل القيمة أو أكثر تنتقض المالية، فلا يكون التصرف ملاقيًا لحق الورثة فينفذ والشفعة بناء عليه، فتصح.