اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

قال في الإيضاح وسواء قبضا أو لم يقبضا، وهكذا ذكر في «الأصل»، و «الجامع الصغير». أما بعد القبض فظاهر، وأما قبل .. القبض ففيه إشكال، وهو أن هذا تفريق اليد على البائع، فإن أحد المشترين لم ينقد عليه، لم يكن أن يأخذ حصته، لما فيه من تفريق اليد على البائع، يعني، فكذا في حق الشفيع.
قال: وقيل: في جواب هذا: أن معنى قوله: (يأخذ نصيب أحدهما) أن يتملكه بالشفعة فإذا نقد الثمن لم يكن له حق القبض حتى ينقد للآخر.

فصل. أثر بناء المشتري في البيع الفاسد
واتخاذه مسجدًا على الشفعة
قال، (وبناء المشتري، واتخاذه مسجدًا، قاطع لحق البائع في الفسخ وللشفيع الأخذ بالقيمة في الأول).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا اشترى دارًا شراءً فاسدًا، وقبضها، وبنى فيها، أنقطع حق البائع عنها، وعلى المشتري قيمتها، وللشفيع أخذها بالشفعة بما تعين على المشتري من القيمة، ويدع ما بناه له، وإن شاء أخذه. بالقيمة، وكذلك إذا أتخذ الدار مسجدًا أنقطع عنها حق البائع)، لكن ليس للشفيع الأخذ إجماعا.
أما عندهما؛ فلعدم أنقطاع. حق البائع. وأما عنده؛ فلصحة كونها مسجدا، والمسجد لا يملك.
وقالا: لا ينقطع حق البائع في المسألتين، بل يسترد، وينقض ما بناه المشتري.
وقوله: (وبناء المشتري) يريد به في الشراء الفاسد، ونبه على ذلك بقوله: قاطع لحق الفسخ؛ لأن الفسخ أمر مختص بالبيع الفاسد، و لفظ البناء قد دلت على وجود القبض أيضًا.
لهما: أن حق الشفيع أضعف من حق البائع بدليل أن حق الشفيع يسقط بالتأخير، ولا يملك إثبات يده بدون التراضي أو قضاء القاضي، وحق البائع لا يسقط بالتأخير، ويملك إثبات اليد بدونهما، ومع أنه أضعف لا يبطل ببناء المشتري؛ فلأن لا يبطل حق البائع مع قوته أولى.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 1781