شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
يريد: أن المشتري إذا أخذ الثمرة ولم تكن حادثة عنده لكنها كانت في البيع. أولًا سقط عن الشفيع ما يخصها من الثمن؛ لأن الثمرة دخلت في المبيع مقصودة فيقابلها شيءٌ من الثمن، فيسقط بحصتها.
أما في الفصل الثاني، وهو ما إذا حدثت عند المشتري يأخذ ما سوى الثمر بجميع الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجودًا عند العقد فلا يكون مبيعًا بالأصالة، فلا يقابله شيءٌ من الثمن، وفي الوجهين لا يأخذ الشفيع شيئًا من الثمرة المجذوذة؛ لزوال التبعية للعقار بسبب الجذ، وما صار مفصولاً لا تجب فيه الشفعة. وفي غير الحادثة من الزوائد.
شفعة صاحب العلو والسفل
قال: (ولو أنهدم علوّ فبيع السفل؛ لا يوجبها للعالي، وخالفه ولو بيعت إلى جانبهما دار فطلباها فانهدم العلو والسفل قبل الأخذ يُعينها للسافل، لا لهما).
هاتان مسألتان الخلاف فيهما واحد.
الأولى: إذا كان لرجل سفل، ولآخر علوّ فانهدم العلو: وبيع السفل قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: الشفعة لمن يجاوره، ولا شفعة لصاحب العلو.
وقال محمد - رضي الله عنه -: الشفعة لصاحب العلو.
والثانية: إِذا بيعت إلى جانبها دار فطلبا الشفعة بالجوار فانهدم العلو والسفل جميعًا قبل أن يأخذاها بتسليم المشتري أو بقضاء القاضي، قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: ليس لصاحب العلو) شفعة فيها وإنما الشفعة لصاحب السفل، وقال محمد - رضي الله عنه -: هما على شفعتهما. لأبي يوسف - رضي الله عنه - أن ما يستحق به صاحب العلو للشفعة قد فات بالانهدام، فلم يكن له شفعة في السافل ولا في الدار المجاورة.
ولمحمد - رضي الله عنه -: أن صاحب حق العلو، قائم فإن له إعادة علوه إذا بنى صاحب السفل سفله، وله أن يرفع الامر الى القاضي ليأمره ببتاء السفل ليبني علوه ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيه ما صرفه في بناء، وإذا كان حقه قائمًا أستحق الشفعة في السفل، وهي الدار المجاورة لهما.
فصل في
الاختلاف وما يؤخذ به المشفوع
أما في الفصل الثاني، وهو ما إذا حدثت عند المشتري يأخذ ما سوى الثمر بجميع الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجودًا عند العقد فلا يكون مبيعًا بالأصالة، فلا يقابله شيءٌ من الثمن، وفي الوجهين لا يأخذ الشفيع شيئًا من الثمرة المجذوذة؛ لزوال التبعية للعقار بسبب الجذ، وما صار مفصولاً لا تجب فيه الشفعة. وفي غير الحادثة من الزوائد.
شفعة صاحب العلو والسفل
قال: (ولو أنهدم علوّ فبيع السفل؛ لا يوجبها للعالي، وخالفه ولو بيعت إلى جانبهما دار فطلباها فانهدم العلو والسفل قبل الأخذ يُعينها للسافل، لا لهما).
هاتان مسألتان الخلاف فيهما واحد.
الأولى: إذا كان لرجل سفل، ولآخر علوّ فانهدم العلو: وبيع السفل قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: الشفعة لمن يجاوره، ولا شفعة لصاحب العلو.
وقال محمد - رضي الله عنه -: الشفعة لصاحب العلو.
والثانية: إِذا بيعت إلى جانبها دار فطلبا الشفعة بالجوار فانهدم العلو والسفل جميعًا قبل أن يأخذاها بتسليم المشتري أو بقضاء القاضي، قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: ليس لصاحب العلو) شفعة فيها وإنما الشفعة لصاحب السفل، وقال محمد - رضي الله عنه -: هما على شفعتهما. لأبي يوسف - رضي الله عنه - أن ما يستحق به صاحب العلو للشفعة قد فات بالانهدام، فلم يكن له شفعة في السافل ولا في الدار المجاورة.
ولمحمد - رضي الله عنه -: أن صاحب حق العلو، قائم فإن له إعادة علوه إذا بنى صاحب السفل سفله، وله أن يرفع الامر الى القاضي ليأمره ببتاء السفل ليبني علوه ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيه ما صرفه في بناء، وإذا كان حقه قائمًا أستحق الشفعة في السفل، وهي الدار المجاورة لهما.
فصل في
الاختلاف وما يؤخذ به المشفوع