اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

وله: أن ذلك تبرع في الأبتداء، ومعاوضة حالة البقاء، ألا ترى أن المريض مرض الموت إذا تكفل أعتبر من الثلث وإن أقر بالكفالة أعتبر المال لأن الإقرار إنما يكون حالة البقاء، ولها في من جميع حالة البقاء حكم التجارة فيلزم الشريك؛ ولأن الكفالة إذا كانت بأمر المكفول عنه أستوجب الضمان على المكفول عنه؛ فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة؛ لأنه يرجع، والرجوع من أحكام البقاء أو بالنظر إلى الأبتداء، لم يصح ممن ذكر بخلاف الكفالة بالنفس؛ لأنه تبرع مطلقًا ابتداء وبقاء.
وأما الإقراض؛ فعن أبي حنيفة: أنه يلزم صاحبه.، ولو سلم فالقرضإعارة، ولمثل الإعارة حكم العين لا حكم البدل، ولهذا لم يصح تأجيله، فلا يكون معاوضة.
ضمان ما غصبه أحد المتفاوضين
قال: (أو غصب يخصه بضمانه).
قال أبو حنيفة ومحمد لها: إذا غصب أحد المفاوضين شيئًا وهلك في يده، أو غاب فضمن، يؤاخذ به الشريك الآخر.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يختص الغاصب بالضمان، ولا يلزم الشريك لأنه ليس من ضمان التجارة، فصار كالمهر، وأرش الجناية.
ولهما: أن المضمون يملك عند أداء الضمان مستندًا إلى وقت القبض فيلتحق بضمان التجارة.

إقرار أحد المتفاوضين بدين لمن لا تصلح شهادته له
قال: (وإقراره للأب بدين غير لازم لشريكه).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: أحد شريكي المفاوضة إذا أقر بدين لمن لا يصلح شاهدًا له بسبب ولاد، أو زوجية، لا يلزم الآخر.
وقالا: يلزمه.
وهذا الخلاف بناء على خلافهم في أن الوكيل لا يملك العقد مع هؤلاء عنده وعندهما يملكه، وسنبينه في موضعه إن شاء الله.
شراء أحد المتفاوضين

من مال الشركة جارية ليطأها بإذن شريكه
قال: (وهو لشرائه جارية لنفسه من المال بإذن غير ضامن للآخر النصف).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - إذا أذن أحد المفاوضين لشريكه أن يشتري جارية يطأها، فاشتراها من مال الشركة، فهي له بغير شيء
وقالا: يرجع عليه شريكه بنصف الثمن.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 1781