اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

لهما: أنه أشتراها لنفسه؛ لأنها عليه حلال، وقد أدى الثمن من مال الشركة.
وله: أن عقد الشركة يتناول شراءها بالإجماع، ولم تكن مستثناة عن العقد؛ لقصور الحاجة، فلا يتغير العقد بعد الإذن؛ لعدم الضرورة؛ لإمكان حل الوطء بالهبة، فتكون الجارية على الشركة، ويجعل الآخر بالإذن واهبًا نصيبه منها فلا يكون له الرجوع بخلاف شراء الطعام؛ لأن ذلك من الحوائج اللازمة، فكان مستثنى من عقد المفاوضة.
دعوى المفاوضة
وأن العين التي في يده من مال الشركة
قال: ولو أدعى مفاوضة على آخر فأنكر، فبرهن، ثم أدعى ذو اليد ملكية عين ببينة، يردها، وقبلها.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا أدعى رجل على آخر أنه قد فاوضه، وأن المال الذي في يده مال الشركة فأنكر فأقام عليه البينة، فتثبت الشركة، ثم أدعى ذو اليد عينًا أنها ملكه وليست داخلة في الشركة، بسبب إرث أو هبة، وأراد. إقامة البينة على ذلك لا تسمع دعواه، ولا بينته.
وقال محمد - رضي الله عنه -: تسمع، وتقبل؛ لأن البينة إنما قامت بالمفاوضة في الماضي، ويكون المال في يده والقضاء إنما يكون بالمشهود به فكان مقضيا عليه بأنه كان مفاوضا، وأن المال في يده، ولهذا لا يكون مقضيا عليه بكون المال بينهما نصفين وأخذ الشريك النصف ليس بناء على القضاء بذلك على المفاوضة الظاهرة، فإذا أدعى عينا بميراث ونحوه، لا تكون دعواه فيما هو المقضي به فتقبل، كما لو كانت المفاوضة ثابتة عيانا، أو بالإقرار؛ إذ. الثابت بالبينة، بالتصادق كالمعاين في حقهما.
وله: أن القضاء بالمفاوضة لا يقع للحال؛ لانتقاض المفاوضة بجحود أحدهما عند حضرة الآخر، ولا في الماضي؛ لعدم الفائدة، ولكنه واقع بكون ما في يده من المال الذي تنعقد به الشركة، وما أستفاده مقسوم بينهما نصفين، فصار المدعى عليه مقضيّا عليه في ذلك كله، فلا تسمع دعواه فيما صار مقضيا عليه فيه.

استحق عقارًا ببينة
فبرهن ذو اليد على تجديد البناء فيه
المجلد
العرض
48%
تسللي / 1781