اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

قال: (أو أستحق عقارًا جـ ببينة فبرهن ذو اليد على تجديد بناء فيه، أطرد الخلاف).
إذا أدعى رجل في يد آخر عقارًا، وأقام البينة على الاستحقاق فقضى له به، ثم أدعى ذو اليد أنه جدد فيه بناءً، وأقام البينة، لا تقبل عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وتقبل عند محمد - رضي الله عنه - والتعليل ما مر في المسألة
السابقة.
ولو كان المدعي صرح بذكر البناء في دعواه لا تسمع بينة ذي اليد إجماعا)، كما لو كان المفاوض قد صرح في دعواه أن هذا المال الذي في يده مشترك بينهما فشهدوا بذلك.

دعوى العيب فيما اشتراه من أحد المتفاوضين.
قال: (ولو اشترى من أحدهما، ثم وجد عيبًا، فأنكر يفتى بتحليفه على البنات، وحده وأضاف يمين الآخر على العلم).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا اشترى رجل من أحد المفاوضين شيئًا، ثم ظهر على عيب فأنكر بائعه أن به ذلك العيب، يحلف على البتات وحده، ولا يحلف الآخر.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يحلف المنكر على البتات، وشريكه على العلم ذكر الخلاف في الجامع الكبير»؛ لأن كلا من المفاوضين كفيل عن الآخر، ولهذا يطالب بما على صاحبه والكفيل يحلف على العلم إذا أنكر سبب المطالبة.

وله: أنه كالنائب عن الآخر، والوكيل في الخصومة؛ ولهذا تتوجه عليه الخصومة فيما عقده صاحبه، والوكيل لا يستحلف على فعل الموكل؛ لأنه نائبه والحلف لا يجري فيه النيابة.

بطلان شركة المفاوضة، وانقلابها عنانًا
قال: (وإذا ملك ما تصح فيه الشركة صارت عنانًا).
أحترز بقوله: (ما تصح فيه الشركة عما لا تصح فيه الشركة.؛ كالعروض والعقار، فإن ما استفاده من ذلك يكون له، ولا تفسد المفاوضة؛ لأنه لا تصح فيه الشركة فلا يشترط فيه المساواة.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 1781