شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
وإذا أستفاد مالا تصح فيه الشركة كالدراهم والدنانير بأن ورثها، أو وهبت له وقبضها، فإن المفاوضة تبطل، وتنقلب الشركة عنانًا، وهذا؛ لأن المساواة شرط فيما يصلح رأس المال ابتداء وبقاء، وقد فات ذلك؛ لأن الشريك لا يشاركه فيما استفاده بالإرث والهبة؛ لعدم الاستحقاق في حقه، وإنما ينقلب عنانا؛ لأن المساواة ليست بشرط في شركة العنان، والدوام في في الشركة حكم الأبتداء؛ لكونها عقدًا غير لازم والعقود الجائزة؛ كالإجارة والوكالة؛ لبقائها حكم ابتدائها؛ لأن التصرف إذا كان لازمًا كان باقيًا بلزومه، وإذا كان غير لازم فبقاؤه مضاف إلى تجدد، الأمثال كأن المتعاقدين يجددان العقد ساعة فساعة فلهذا اشترط دوام الأهلية حتى إذا جن الوكيل والموكل بطلت الوكالة؛ لأن الأهلية شرط البقاء، كما هي شرط الابتداء؛ لأنها عرض لا يدوم إلا بتجدد الأمثال.
شركة المفاوضة بين المسلم والمرتد
قال: (ولو فاوضه مرتد توقفت، فإن قُتِل فهي باطلة، وقالا: عنان)
المرتد إذا شارك مسلما مفاوضة، فالشركة موقوفة بالإجماع؛ لعدم التساوي، فإن أسلم نفذت وإن قتل بطلت الشركة أصلا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: انقلبت عنانا؛ لأن المفاوضة كانت موقوفة حتى لو أسلم نفذت، فإذا قتل انقلبت عنانا؛ لعدم اشتراط التساوي في العنان، ونفاذ تصرفات المرتد ثابت مهما أمكن، وقد أمكن نفاذ ما وجد من تصرفه باعتبار كونه عنانا.
وله: أن المرتد إذا قتل بطلت مفاوضته كما تبطل سائر تصرفاته الموقوفة عنده؛ لأنه يعتبر ميتًا من حين الردة؛ لأن الارتداد سبب الهلاك، فمتى تحقق استند إلى سببه.
الأموال التي تصح بها شركة المفاوضة والعنان
قال ولا يصح المفاوضة والعنان إلا بالنقدين وتبْرِهما إن جرى به التعامل.
شركة المفاوضة بين المسلم والمرتد
قال: (ولو فاوضه مرتد توقفت، فإن قُتِل فهي باطلة، وقالا: عنان)
المرتد إذا شارك مسلما مفاوضة، فالشركة موقوفة بالإجماع؛ لعدم التساوي، فإن أسلم نفذت وإن قتل بطلت الشركة أصلا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: انقلبت عنانا؛ لأن المفاوضة كانت موقوفة حتى لو أسلم نفذت، فإذا قتل انقلبت عنانا؛ لعدم اشتراط التساوي في العنان، ونفاذ تصرفات المرتد ثابت مهما أمكن، وقد أمكن نفاذ ما وجد من تصرفه باعتبار كونه عنانا.
وله: أن المرتد إذا قتل بطلت مفاوضته كما تبطل سائر تصرفاته الموقوفة عنده؛ لأنه يعتبر ميتًا من حين الردة؛ لأن الارتداد سبب الهلاك، فمتى تحقق استند إلى سببه.
الأموال التي تصح بها شركة المفاوضة والعنان
قال ولا يصح المفاوضة والعنان إلا بالنقدين وتبْرِهما إن جرى به التعامل.