شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
أحدهما بنزع الآخر؛ إلَّا أنهما في حق الغسل عضوان متباينان؛ ألا ترى أن نقل الماء من أحدهما إلى الآخر يجعله مستعملا، وترديده على الرجل الواحدة لا يجعله مستعملا؟ والجمع إنما يكون حيث اتحاد المحل. وهذا بخلاف النجاسة، حيث تجمع منهما جميعا لأن المصلي ممنوع من حملها مطلقا.
نواقض المسح على الخفين
قال: وينقضه ناقض الوضوء.
لأنه بعضه، والطهارة لا تتجزأ حكما.
قال: وكذا إخراج العقب، ويعتبر خروج الأغلب، وأجازه لقاء الممكن.
إذا أراد نزع الخف فبدا له فتركه فإن كان أعاده بعد ما أخرج ظهر القدم إلى الساق بطل المسح أتفاقا. وإن بقي من ظهر القدم في الخف شيء فالمعتبر عند أبي حنيفة الله ه في انتقاض المسح زوال من موضعه؛ لأنه إذا زال العقب فالظاهر انتقال قدر ثلاث أصابع من محل الغسل إلى الساق، وستر الساق غير معتبر فكان كظهوره في محله فينتقض المسح؛ إذ المعتبر في جواز المسح حصول محل الغسل في الخف ولم يوجد.
وقال أبو يوسف: الناقض هو خروج أكثر القدم؛ لأن الخف قد يكون واسعا فيخرج بعض القدم فيلزم الحرج، فاعتبر خروج الأكثر، الذي ج لا يمكن معه متابعة المشي فيكون خروج الأكثر كخروج الكل حكما.
وقال محمد الله: إن بقي في محل المسح ما يمكن المسح عليه، وهو مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل لم ينتقض المسح، وإلا أنتقض؛ لأن المعتبر هو محل الفرض، فمهما بقي محله بقي حكمه.
قال صاحب الإيضاح: والأصل في هذا إذا صار بحيث يتعذر معه المشي المعتاد يبطل المسح؛ لأن اللبس لأجله وقع، والشيء يعدم بعدم مقصوده فكأنه غير لابس فيبطل المسح. وفي هذا الأصل ترجيح لاعتبار خروج أكثر القدم في الناقضية وهو الصحيح ولما كانت هذه المسألة فرعا على أن نزع الخف ينتقض المسح لم يحتج إلى التصريح بذلك لأنه يتبادر فهمه إلى الذهن.
قال: ويغسل قدميه فقط لمضي المدة.
نواقض المسح على الخفين
قال: وينقضه ناقض الوضوء.
لأنه بعضه، والطهارة لا تتجزأ حكما.
قال: وكذا إخراج العقب، ويعتبر خروج الأغلب، وأجازه لقاء الممكن.
إذا أراد نزع الخف فبدا له فتركه فإن كان أعاده بعد ما أخرج ظهر القدم إلى الساق بطل المسح أتفاقا. وإن بقي من ظهر القدم في الخف شيء فالمعتبر عند أبي حنيفة الله ه في انتقاض المسح زوال من موضعه؛ لأنه إذا زال العقب فالظاهر انتقال قدر ثلاث أصابع من محل الغسل إلى الساق، وستر الساق غير معتبر فكان كظهوره في محله فينتقض المسح؛ إذ المعتبر في جواز المسح حصول محل الغسل في الخف ولم يوجد.
وقال أبو يوسف: الناقض هو خروج أكثر القدم؛ لأن الخف قد يكون واسعا فيخرج بعض القدم فيلزم الحرج، فاعتبر خروج الأكثر، الذي ج لا يمكن معه متابعة المشي فيكون خروج الأكثر كخروج الكل حكما.
وقال محمد الله: إن بقي في محل المسح ما يمكن المسح عليه، وهو مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل لم ينتقض المسح، وإلا أنتقض؛ لأن المعتبر هو محل الفرض، فمهما بقي محله بقي حكمه.
قال صاحب الإيضاح: والأصل في هذا إذا صار بحيث يتعذر معه المشي المعتاد يبطل المسح؛ لأن اللبس لأجله وقع، والشيء يعدم بعدم مقصوده فكأنه غير لابس فيبطل المسح. وفي هذا الأصل ترجيح لاعتبار خروج أكثر القدم في الناقضية وهو الصحيح ولما كانت هذه المسألة فرعا على أن نزع الخف ينتقض المسح لم يحتج إلى التصريح بذلك لأنه يتبادر فهمه إلى الذهن.
قال: ويغسل قدميه فقط لمضي المدة.