اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

وهذا دليل على أن أنقضاء المدة مما ينقض المسح أيضا؛ إذ الغسل لمضيها دليل الانتقاض. وإنما يغسلهما فقط لأنه ظهر حكم الحدث السابق عند انقضاء المدة، ونزع الخف في القدم، فيجب الغسل، وليس بحدث مبتدأ ليجب غسل باقي الأعضاء.
أثر السفر أو الإقامة الطارئين على المسح
قال: ونجيز لسفره الطارئ إتمام مدته.
المقيم إذا أبتدأ المسح ثم سافر قبل تمام يوم وليلة له أن يتمم ثلاثة أيام ولياليها.
وقال الشافعي لله: ليس له ذلك؛ لأنه شرع في مسح الإقامة وهو بمقدار معين فلا يجوز تغييره في خلال ذلك، كشارع في صلاة رباعية وهو مقيم نوى في أثنائها السفر وهو في سفينة به عمران المدينة لا يجوز قصرها فكذلك هذا. ولنا: أنه الآن مسافر فكان مرادا بالنّص، وصار كشارع في صلاة السفر ثم أقام يتمها أربعًا، وتلك صلاة متحدة شرع فيها رباعية فيتمها رباعية، حتى لو سافر بعد دخول الوقت قبل الشروع فإنه يقصر فكذا ههنا لو سافر قبل الحدث أو بعده قبل ابتداء المسح فإنه يتم مدة السفر فعلم أن الشروع في مدة المسح ليس كالشروع في الصلاة.
قال: ويجوز بالعكس.
أي: إذا كان قد أبتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع، وقبل ذلك أتم مدة الإقامة؛ لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه.

أحكام المسح على الجبائر
قال: ومسح الجبيرة - وإن شدت على غير وضوء- مستحب، وقالا: واجب وقيل: الوجوب وفاق.
وإنما لم يشترط سبق الوضوء في شد الجبيرة لأنها تشد حالة الضرورة والعذر، واشتراط الطهارة فيه وقتئذ حرج فيسقط أعتباره.
ثم المسح مستحب على قول أبي حنيفة له، وواجب عندهما. حتى يجوز تركه من غير ضرر وعذر عنده وعندهما: لا يجوز تركه إلَّا من عذر.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1781