اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

أحد شريكي القصارة إذا أقر أنهما جميعًا قبضا ثوب فلان للقصارة،
وجحد الآخر.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: نفذ إقرره عليهما؛ لأن العين مضمون في يد الأجير المشترك عندهما، وهما سواء في ضمان الشركة.
وقال محمد - رضي الله عنه -: إقراره نافذ عليه خاصة دون شريكه، كإقرار أحد شريكي العنان بدين.

انعقاد شركة الوجوه على الوكالة
قال: (وتنعقد شركة الوجوه على الوكالة).
لأن التصرف على الغير، إما بالوكالة، أو بالولاية؛ ولا ولاية، فتعينت الوكالة.
قسمة الربح في شركة الوجوه
قال: (ويقتسمان الربح على قدر المشترى).
إذا شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفين فالربح كذلك، أو شرطاه أثلاثا، فالربح كذلك، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه؛ لأن الربح لا يستحق إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما بالمال أو بالعمل، أو بالضمان، قرب المال يستحقه بالمال والمضارب يستحقه بالعمل، والأستاذ الذي يلقي على تلميذه العمل بالنصف، يستحقه بالضمان، ولا أستحقاق بغير ذلك، ألا ترى أن من قال لآخر تصرف في مالك على أن لي ربحه، لم يجز؛ لعدم كل واحد من هذه المعاني، وهو في شركة الوجوه بالضمان، والضمان على قدر الملك في المشترى والزائد عليه ربح ما لم يضمن، فلا يصح أشتراطه إلَّا في في المضاربة وشركة الوجوه ليست في معنى المضاربة، بخلاف شركة العنان من حيث إن كلا منهما عامل في نصيب صاحبه، فيلحق بها.

الشركة في الاحتطاب والاصطياد
قال: (ولا تصح الشركة في الاحتطاب والاصطياد).
الشركة في الأحتطاب والاصطياد فاسدة، وكذلك في أخذ كل شيء مباح؛ لأن الشركة تتضمن الوكالة والتوكل في أخذ ما هو مباح باطل؛ لما مر في صدر هذا الفصل وإنما يثبت لهما الملك بأخذ الصيد، وإحراز المباح، فإن أخذاه معًا كان بينهما نصفين؛ لاستوائهما في سبب الملك، وإن أنفرد بأخذه أحدهما، فهو له؛ لانفراده بسبب الاستحقاق.

اشتركا في الاحتطاب فاحتطب أحدهما وأعانه الآخر
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1781