شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
لهما أنه الأمر عليا الله بالمسح على الجبائر يوم بالمسح على الجبائر يوم أحد، والأمر يقتضي الوجوب.
وله: أن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل ما تحتها، وغسل ما تحتها ليس بواجب فكذا المسح.
وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: إن كان ما تحت الجبيرة إذا ظهر أمكن غسله وجب المسح وإن كان بحيث إذا ظهر لم يمكن لم يجب.
وهذا التفصيل هو على الاستحباب فإن عندهما يجب على كل حال. وقيل: إن الوجوب متفق عليه. وهذا أصح، وعليه الفتوى؛ لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها ووظيفة هذا العضو الغسل عند الإمكان، والمسح ب على الجبيرة عند عدمه كالتيمم وكما لا يقال: إن الوضوء لا يجب عند العجز ج عن الماء فلا يجب التيمم، لذلك لا يقال: إن غسل ما تحتها ساقط فيسقط المسح، بل ب هو واجب بدليله كما وجب التيمم بدليله.
وقيل: المسح واجب عنده، فرض عندهما؛ لأن محل الوضوء استتر به فيتحول الحكم إليه.
وله: أن الوضوء ثبت في محله بنص الكتاب، فلا يجوز في محل آخر إلا بخبر تجوز الزيادة بمثله على الكتاب، كمسح الخفين.
فأما مسح الجبيرة فبخبر واحد لا تجوز الزيادة بمثله على الكتاب، فاعتبرناه في حق وجوب العمل به دون فساد الصلاة بتركه.
قال: ويبطل بالسقوط لبرء.
إنما خص السقوط لبرء لأن مطلق السقوط لا يبطله؛ فإن الجبيرة إذا سقطت من غير برء لم يبطل المسح؛ لأنه ليس سبق الوضوء من شرطه، فإذا ظهر والعذر قائم لم يجب غسله فلم يبطل مسحه.
فأما إذا سقط عن برء فقد زال العذر ووجب الغسل فسقط المسح.
قال: ويمسح المفتصد والجريح على جميع العصابة إن ضره حلها.
وله: أن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل ما تحتها، وغسل ما تحتها ليس بواجب فكذا المسح.
وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: إن كان ما تحت الجبيرة إذا ظهر أمكن غسله وجب المسح وإن كان بحيث إذا ظهر لم يمكن لم يجب.
وهذا التفصيل هو على الاستحباب فإن عندهما يجب على كل حال. وقيل: إن الوجوب متفق عليه. وهذا أصح، وعليه الفتوى؛ لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها ووظيفة هذا العضو الغسل عند الإمكان، والمسح ب على الجبيرة عند عدمه كالتيمم وكما لا يقال: إن الوضوء لا يجب عند العجز ج عن الماء فلا يجب التيمم، لذلك لا يقال: إن غسل ما تحتها ساقط فيسقط المسح، بل ب هو واجب بدليله كما وجب التيمم بدليله.
وقيل: المسح واجب عنده، فرض عندهما؛ لأن محل الوضوء استتر به فيتحول الحكم إليه.
وله: أن الوضوء ثبت في محله بنص الكتاب، فلا يجوز في محل آخر إلا بخبر تجوز الزيادة بمثله على الكتاب، كمسح الخفين.
فأما مسح الجبيرة فبخبر واحد لا تجوز الزيادة بمثله على الكتاب، فاعتبرناه في حق وجوب العمل به دون فساد الصلاة بتركه.
قال: ويبطل بالسقوط لبرء.
إنما خص السقوط لبرء لأن مطلق السقوط لا يبطله؛ فإن الجبيرة إذا سقطت من غير برء لم يبطل المسح؛ لأنه ليس سبق الوضوء من شرطه، فإذا ظهر والعذر قائم لم يجب غسله فلم يبطل مسحه.
فأما إذا سقط عن برء فقد زال العذر ووجب الغسل فسقط المسح.
قال: ويمسح المفتصد والجريح على جميع العصابة إن ضره حلها.