شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
قال: (ولو ضارب من أستأجره حولا بالنصف يعطيه الأجر، ويجعل الربح لرب المال، وأعطاه ما شرط له، ولا تنفسخ الإجارة).
رجل أستأجر رجلا، حولا على أن يشتري له ويبيع في البز، جاز، البز، أعطاه ألفًا مضاربة بالنصف، فعجل فيها، وربح.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: ليس للعامل إلا ما شرط له من الأجرة في عقد الإجارة.
وقال محمد - رضي الله عنه -: له ما شرط في عقد المضاربة، ويسقط من الأجرة بمقدار مدة عمله في المضاربة. ولا تنفسخ الإجارة إجماعا.
له: أنهما كانا جعلا عوض منافع الأجير ما سمياه في تلك المدة، ثم إنهما تراضيا على أن جعلا بدلها نصف الربح، فيصح، كما لو دفع إليه مالا، مضاربة، صحت المضاربة، وسقط من الأجرة غير من أستأجره بمقدار مدة العمل فيها من الحول كذا. هذا ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه دَفَع المال مضاربة إلى شخص منافعه مملوكة له بعقد الإجارة، فلا يصح كما لو دفعه إلى مملوكه الخالي عن الدين ولا تنفسخ الإجارة في ضمن المضاربة؛ لأن الإجارة أقوى؛ حيث لا تنفسخ إلَّا بعذر، والمضاربة عقد ينفسخ بغير عذر
وقوله: (حولا، و بالنصف) زائد.
فصل
نفقة المضارب على نفسه من مال المضاربة وفي بطلانه
إنفاق المضارب على نفسه من مال المضاربة في المصر
قال: (ولا ينفق المضارب من المال وهو في مصره، أو مصر اتخذه دارًا).
قال علماؤنا جميعًا رحمهم الله: لا نفقة للمضارب في المال إذا عمل به في مصره، وإذا أنفق منه ضمن؛ لأن الأصل في نفقة الإنسان، أن تكون عليه، وليس في المضاربة ما يستدعي وجوب النفقة له؛
رجل أستأجر رجلا، حولا على أن يشتري له ويبيع في البز، جاز، البز، أعطاه ألفًا مضاربة بالنصف، فعجل فيها، وربح.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: ليس للعامل إلا ما شرط له من الأجرة في عقد الإجارة.
وقال محمد - رضي الله عنه -: له ما شرط في عقد المضاربة، ويسقط من الأجرة بمقدار مدة عمله في المضاربة. ولا تنفسخ الإجارة إجماعا.
له: أنهما كانا جعلا عوض منافع الأجير ما سمياه في تلك المدة، ثم إنهما تراضيا على أن جعلا بدلها نصف الربح، فيصح، كما لو دفع إليه مالا، مضاربة، صحت المضاربة، وسقط من الأجرة غير من أستأجره بمقدار مدة العمل فيها من الحول كذا. هذا ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه دَفَع المال مضاربة إلى شخص منافعه مملوكة له بعقد الإجارة، فلا يصح كما لو دفعه إلى مملوكه الخالي عن الدين ولا تنفسخ الإجارة في ضمن المضاربة؛ لأن الإجارة أقوى؛ حيث لا تنفسخ إلَّا بعذر، والمضاربة عقد ينفسخ بغير عذر
وقوله: (حولا، و بالنصف) زائد.
فصل
نفقة المضارب على نفسه من مال المضاربة وفي بطلانه
إنفاق المضارب على نفسه من مال المضاربة في المصر
قال: (ولا ينفق المضارب من المال وهو في مصره، أو مصر اتخذه دارًا).
قال علماؤنا جميعًا رحمهم الله: لا نفقة للمضارب في المال إذا عمل به في مصره، وإذا أنفق منه ضمن؛ لأن الأصل في نفقة الإنسان، أن تكون عليه، وليس في المضاربة ما يستدعي وجوب النفقة له؛