شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
لكونه أمينا، ووكيلا، وأجيرًا، فلا تجب النفقة.
وأما إذا سافر فسفره واقع؛ لأجل المال، فيصير محتبسا؛ بسبب ذلك المال، فوجبت النفقة في المال؛ لأجل الاحتباس به، بخلاف ما إذا كان في الحضر؛ لأن إقامته ليست لأجل المضاربة؛ فإنه كان مقيما قبلها، فلم تكن نفقته في المال، وهذا بخلاف الأجير يعمل ببدل؛ فإن البدل يجب له لا محالة جـ فلا تجب له النفقة،
والمضارب إنما يستحق من الربح، والربح قد يحصل وقد لا يحصل، فجعلنا النفقة في المال؛ لئلا يستضر بالإنفاق من مال نفسه، وبخلاف المبضع؛ لأنه متبرع بالعمل فلا تجب له النفقة، وإذا نوى المضارب أنه يقيم في مصر خمسة عشر يوما، فله النفقة ما لم يتخذ الموضع الذي هو فيه دار، إقامة، ولا تبطل نفقته إلا بإقامته في مصره، أو مصر يتخذه دارًا؛ لأن الإقامة إذا كانت للتصرف، فهو محتبس بمال المضاربة، وإذا كان ذلك موطنًا، فهو متوطن بوطنه الأصلي، وكذلك إذا نوى التوطن في بلد آخر فلا يستوجب النفقة.
وهذه زوائد.
لا نفقة للمضارب في المضاربة الفاسدة
قال: (ولا في الفاسدة).
المضاربة الفاسدة لا تجب فيها النفقة؛ لأن المضارب فيها أجير والأجير لا يستوجب النفقة. وهذه زائدة.
مدة سفر المضاربة التي يستحق بها المضارب النفقة، ومقدار هذه النفقة، وتجاوز المضارب المعتاد من النفقة.
قال: فإن سافر ولو يومًا؛ ليعمل فيه، أنفق منه على نفسه ومن يخدمه، وأخرج ما لابد منه في العادة بالمعروف، فإن تجاوز، ضمن.
إذا سافر للعمل في مال المضاربة صار محتبسًا به، فينفق، ولو كان السفر يوما فصاعدًا؛ لحصول الاحتباس بالمال والنفقة لنفسه، ولما، يكتري لركوبه، ولكسوته وطعامه وأجر من يخدمه، وثوب يلبسه،
وأما إذا سافر فسفره واقع؛ لأجل المال، فيصير محتبسا؛ بسبب ذلك المال، فوجبت النفقة في المال؛ لأجل الاحتباس به، بخلاف ما إذا كان في الحضر؛ لأن إقامته ليست لأجل المضاربة؛ فإنه كان مقيما قبلها، فلم تكن نفقته في المال، وهذا بخلاف الأجير يعمل ببدل؛ فإن البدل يجب له لا محالة جـ فلا تجب له النفقة،
والمضارب إنما يستحق من الربح، والربح قد يحصل وقد لا يحصل، فجعلنا النفقة في المال؛ لئلا يستضر بالإنفاق من مال نفسه، وبخلاف المبضع؛ لأنه متبرع بالعمل فلا تجب له النفقة، وإذا نوى المضارب أنه يقيم في مصر خمسة عشر يوما، فله النفقة ما لم يتخذ الموضع الذي هو فيه دار، إقامة، ولا تبطل نفقته إلا بإقامته في مصره، أو مصر يتخذه دارًا؛ لأن الإقامة إذا كانت للتصرف، فهو محتبس بمال المضاربة، وإذا كان ذلك موطنًا، فهو متوطن بوطنه الأصلي، وكذلك إذا نوى التوطن في بلد آخر فلا يستوجب النفقة.
وهذه زوائد.
لا نفقة للمضارب في المضاربة الفاسدة
قال: (ولا في الفاسدة).
المضاربة الفاسدة لا تجب فيها النفقة؛ لأن المضارب فيها أجير والأجير لا يستوجب النفقة. وهذه زائدة.
مدة سفر المضاربة التي يستحق بها المضارب النفقة، ومقدار هذه النفقة، وتجاوز المضارب المعتاد من النفقة.
قال: فإن سافر ولو يومًا؛ ليعمل فيه، أنفق منه على نفسه ومن يخدمه، وأخرج ما لابد منه في العادة بالمعروف، فإن تجاوز، ضمن.
إذا سافر للعمل في مال المضاربة صار محتبسًا به، فينفق، ولو كان السفر يوما فصاعدًا؛ لحصول الاحتباس بالمال والنفقة لنفسه، ولما، يكتري لركوبه، ولكسوته وطعامه وأجر من يخدمه، وثوب يلبسه،